ورده في الفروع وقال بعض الأصحاب في طريقته في مسألة تصرفه ثوابه لوالديه.
قوله (ويؤمر بها لسبع).
اعلم أنه يجب على الولي أمره بها وتعليمه إياها والطهارة نص عليه في رواية أبي داود خلافا لما قاله بن عقيل في مناظراته وقال ابن الجوزي لا يجب على ولي صغير ومجنون أن ينزههما عن النجاسة ولا أن يزيلها عنهما بل يستحب وذكر وجها أن الطهارة تلزم المميز.
قوله (ويضرب على تركها لعشر).
اعلم أن ضرب بن عشر على تركها واجب على القول بعدم وجوبها عليه قاله القاضي وغيره.
فائدة حيث قلنا تصح من الصغير فيشترط لها ما يشترط لصحة صلاة الكبير مطلقا على الصحيح من المذهب قال المصنف وتبعه الشارح إلا في السترة لأن قوله عليه أفضل الصلاة والسلام لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار يدل على صحتها بدون الخمار ممن لم تحض.
قوله (فإن بلغ في أثنائها أو بعدها في وقتها لزمه إعادتها).
يعني إذا قلنا إنها لا تجب عليه إلا بالبلوغ وهذا المذهب نص عليه وعليه الجمهور وقطع به كثير منهم وقيل لا يلزمه الإعادة فيهما وهو تخريج لأبي الخطاب واختاره الشيخ تقي الدين وصاحب الفائق واختار القاضي أنه لا يجب قضاؤها إذا بلغ بعد فراغها اختاره في شرح المذهب وقيل إن لزمته وأتمها كفته ولم يجب قضاؤها إذا بلغ قاله في الرعاية.
فائدة حيث وجبت وهو فيها لزمه إتمامها على القول بإعادتها.
قلت فيعايى بها.
وحيث قلنا لا تجب فهل يلزمه إتمامها مبني على الخلاف فيمن دخل