وفي الصحيح، عن عبد الرحمن بن الحجاج، قال: قال أبو عبد الله عليه السلام:
(صلهما بعدما يطلع الفجر) (1).
وفي الصحيح، عن حماد بن عثمان، قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: (ربما صليتهما وعلي ليل، فإن قمت ولم يطلع الفجر أعدتهما) (2).
وما رواه في الموثق، عن زرارة قال: سمعت أبا جعفر عليه السلام، يقول: (إني لأصلي صلاة الليل وأفرغ من صلاتي وأصلي الركعتين فأنام ما شاء الله قبل أن يطلع الفجر، فإن استيقظت عند الفجر أعدتهما) (3). والقول الأول أشهر بين الأصحاب (4)، وتحمل الأحاديث التي استدل بها السيد المرتضى على الاستحباب، وإن الأولى تأخيرهما إلى طلوع الفجر الأول.
الحكم الثالث: جواز فعلهما إلى طلوع الحمرة. ويدل عليه ما رواه الجمهور، عن حفصة أن رسول الله صلى الله عليه وآله كان إذا أذن المؤذن وطلع الفجر يصلي ركعتين (5).
ومن طريق الخاصة: ما رواه الشيخ في الصحيح، عن محمد بن مسلم، قال:
سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول: (صل ركعتي الفجر قبل الفجر وبعده وعنده) (6).