حنيفة: لو أدرك تكبيرة الإحرام كان مدركا (1). وهو القول الآخر للشافعي (2).
لنا: أنه عليه السلام خصص بالركعة في قوله: (من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة) (3) والتقييد دليل على الاقتصار.
ومن طريق الخاصة: رواية عمار الساباطي، عن أبي عبد الله عليه السلام في قوله: (وإن طلعت الشمس قبل أن يصلي ركعة فليقطع الصلاة) (4). ولأنه إدراك للصلاة، فلا يحصل بأقل من ركعة كالجمعة.
احتج أبو حنيفة (5) بما رواه أبو هريرة، عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال:
(من أدرك سجدة من صلاة العصر قبل أن تغرب الشمس فليتم صلاته، وإذا أدرك سجدة من صلاة الصبح قبل أن تطلع الشمس فليتم صلاته) (6). ولأن الإدراك إذا تعلق به حكم في الصلاة استوى فيه الركعة وما دونها، كالجماعة.
والجواب عن الأول: من وجهين:
أحدهما: إن أبا هريرة روى (من أدرك ركعة من صلاة العصر) (7) وإذا اختلفت