قولنا فرض كفاية لأنه المعهود ولا يحصل الشعار الا به وإذا قلنا الأذان سنة حصلت بما يحصل به إذا قلنا فرض كفاية قال أصحابنا فان قلنا فرض كفاية فاتفق أهل بلد أو قرية على تركه وطلبوا به فامتنعوا وجب قتالهم كما يقاتلون على ترك غير من فروض الكفاية وان قلنا هو سنة فتركوه فهل يقاتلون فيه وجهان مشهوران في كتب العراقيين وذكرهما قليلون من الخراسانيين الصحيح منهما لا يقاتلون كما لا يقاتلون على ترك سنة الظهر والصبح وغيرهما والثاني يقاتلون لأنه شعار ظاهر بخلاف سنة الظهر قال امام الحرمين قال الأصحاب لا يقاتلون وقال أبو إسحاق المروزي يقاتلون وهو باطل لا أصل له وهو رجوع إلى أنه فرض كفاية وإلا فلا قتال على ترك السنة هكذا قاله امام الحرمين وابن الصباغ والشاشي وآخرون قال الامام وإذا قلنا إنه فرض كفاية في الجمعة خاصة فوجهان أحدهما لا يسقط الفرض الا باذان يفعل بين يدي الخطيب والثاني يسقط بان يؤتى به لصلاة الجمعة وإن لم يكن بين يديه واتفقوا على أنه لا يسقط باذان يفعل في يوم الجمعة لغير صلاة الجمعة وقال الامام والقول في الإقامة كالقول في الأذان في جميع ما ذكرناه * (فرع) في مذاهب العلماء في الأذان والإقامة: مذهبنا المشهور انهما سنة لكل الصلوات في الحضر والسفر للجماعة والمنفرد لا يجبان بحال فان تركهما صحت صلاة المنفرد والجماعة وبه قال أبو حنيفة وأصحابه وإسحاق بن راهويه ونقله السرخسي عن جمهور العلماء وقال أبى المنذر هما فرض في حق الجماعة في الحضر والسفر قال وقال مالك تجب في مسجد الجماعة وقال عطاء والأوزاعي ان نسي الإقامة أعاد الصلاة وعن الأوزاعي رواية أنه يعيد ما دام الوقت باقيا قال العبدري هما سنة عند مالك وفرضا كفاية عند احمد وقال داود هما فرض لصلاة الجماعة وليسا بشرط لصحتها وقال مجاهد ان نسي الإقامة في السفر أعاد وقال المحاملي قال أهل الظاهر هما واجبان لكل صلاة واختلفوا في اشتراطهما لصحتها * قال المصنف رحمه الله * * (وهل بسن للفوائت فيه ثلاثة أقوال قال في الأم يقيم لها ولا يؤذن والدليل عليه ما روى أبو سعيد
(٨٢)