" من أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر " (1) والتقييد دليل الاقتصار.
فروع الأول: قال الشيخ في المبسوط: إذا أدرك من الصلاة آخر الوقت ركعة فما زاد كان مؤديا لجميعها وفي الأصحاب من قال: يكون قاضيا، ومنهم من قال:
يكون قاضيا لبعضها، والأول هو الحق لقوله عليه السلام (من أدرك ركعة من الوقت فقد أدرك الوقت). (2) الثاني: قال (ره): لو أدرك من آخر العصر أربعا فقد فات الظهر، وتعيين العصر ولو أدرك خمسا فقد أدرك الصلاتين، ويشترط السعة للطهارة.
الثالث: قال أيضا: المجنون، والمغى عليه، والذي يبلغ، أو يسلم حكمه حكم الحائض.
الرابع: قال: متى أفاق المجنون، أو المغمى عليه قبل آخر الوقت بركعة وجب عليه الصلاة، ولو عاد إليه الجنون قبل انقضاء الوقت، أو عند الانقضاء لم يلزمه القضاء، لأنه لم يلحقه جميع الوقت الذي يمكنه أداء ركعة من الفرض فيه.
الخامس: قال: إذا بلغ الصبي في أثناء الصلاة بما لا يفسدها أثم، وإن بلغ بما ينافيها استأنف من رأس.