(فصل) ولو شرع مجتهد في الصلاة باجتهاده فعمي فيها بنى على ما مضى من صلاته لأنه إنما يمكنه البناء على اجتهاد غيره فاجتهاده أولى فإن استدار عن تلك الجهة بطلت صلاته. وان أخبره مخبر بخطئه عن يقين رجع إليه وان أخبره عن اجتهاد لم يرجع إليه لما ذكرنا. وان شرع فيها وهو أعمى فأبصر في أثنائها فشاهد ما يستدل به على صواب نفسه مثل أن يرى الشمس في قبلته في صلاة الظهر
(٤٧٨)