* (519) * 287 - وروي عن صفوان عن العلا عن ابن أبي يعفور، ومحمد ابن أبي عمير عن محمد بن حمران عن ابن أبي يعفور قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن ركعتي الفجر متى أصليهما؟ فقال: قبل الفجر ومعه وبعده.
* (520) * 288 - وعنه عن محمد بن سنان عن ابن مسكان عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال: صلهما مع الفجر وقبله وبعده.
* (521) * 289 - وبهذا الاسناد عن ابن مسكان عن يعقوب بن سالم البزاز قال قال أبو عبد الله عليه السلام: صلهما بعد الفجر واقرأ فيهما في الأولى قل يا أيها الكافرون وفي الثانية قل هو الله أحد.
* (522) * 290 - وعنه عن ابن أبي عمير عن عمر بن أذينة عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن ركعتي الفجر قال: صلهما قبل الفجر ومع الفجر وبعد الفجر.
* (523) * 291 - وعنه عن صفوان وابن أبي عمير عن عبد الرحمن بن الحجاج قال قال أبو عبد الله عليه السلام: صلهما بعد ما يطلع الفجر.
فليس بين هذه الأحاديث وبين ما قدمناه قبلها تناقض لان التخيير والامر بالصلاة بعد الفجر ومع الفجر في هذه الأخبار إنما توجه إلى من لم يدرك أن يحشوهما في صلاة الليل، وليس في شئ منها انه لا يجوز قبل الفجر، بل في كثير منها انه يصلي قبل وبعد ومع، ويحتمل أيضا أن يكون المراد بقوله مع الفجر وبعد الفجر الفجر الأول وهو الذي يطلع صعدا دون أن يكون المراد به الفجر الثاني الذي ينتشر في أفق السماء.
والذي يكشف عما ذكرناه ما رواه:
* (524) * 292 - الحسين بن سعيد عن محمد بن سنان عن ابن مسكان