وسابعها: أن قوله: (لو كان عليك من شهر رمضان أكنت تتطوع) يدل على المنع من صوم النافلة لمن عليه صوم واجب، لأنه عليه السلام جعله أصلا، فلا بد وأن يكون الحكم فيه ثابتا لنقيس عليه المنع من فعل النافلة في وقت الفريضة بجامع شغل الذمة بواجب.
وثامنها: الأمر بفعل الفريضة عند دخول وقتها وترك التعرض بالنافلة إلا ما استثنيناه لأدلة خاصة.
وتاسعها: أن المراد بقوله: (الفجر) هو الفجر الثاني، لدلالة سياق الحديث عليه، فحينئذ يجوز فعلهما بعد طلوع الفجر الأول.
الحكم الثاني: تأخيرهما إلى طلوع الفجر الأول، وفيه قولان:
أحدهما: للشيخين، قالا: إنهما يعقبان صلاة الليل وإن لم يطلع الفجر الأول (1).
والثاني: للسيد المرتضى، إن وقتها من طلوع الفجر الأول (2).
أما الأول: فيدل عليه ما رواه الشيخ، عن محمد بن مسلم، قال: سألت أبا جعفر عليه السلام، عن أول وقت ركعتي الفجر؟ قال: (سدس الليل الباقي) (3). وما تقدم من حديث ابن أبي نصر، وحديث زرارة.
وأما الثاني: فيدل عليه ما رواه الشيخ في الصحيح، عن يعقوب بن سالم، قال:
قال أبو عبد الله عليه السلام: (صلهما بعد الفجر، واقرأ فيهما في الأولى: (قل يا أيها الكافرون) وفي الثانية: (قل هو الله أحد) (4).