وقيل عشرين وقيل ثنتين وعشرين رضي الله عنه (قوله) الوتر حق أي مشروع مأمور به والتهجد هو الصلاة في الليل بعد النوم * (فرع) في مذاهب العلماء في حكم الوتر مذهبنا أنه ليس بواجب بل هو سنة متأكدة وبه قال جمهور العلماء من الصحابة والتابعين فمن بعدهم قال القاضي أبو الطيب هو قول العلماء كافة حتى أبو يوسف ومحمد قال وقال أبو حنيفة وحده هو واجب وليس بفرض فان تركه حتى طلع الفجر اثم ولزمه القضاء وقال الشيخ أبو حامد في تعليقه الوتر سنة مؤكدة ليس بفرض ولا واجب وبه قالت الأمة كلها إلا أبا حنيفة فقال هو واجب وعنه رواية انه فرض وخالفه صاحباه فقالا هو سنة قال أبو حامد قال ابن المنذر لا أعلم أحدا وافق أبا حنيفة في هذا * واحتج له بحديث أبي أيوب رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال " الوتر حق على كل مسلم فمن أحب ان يوتر بخمس " الخ وهو حديث صحيح كما سبق قريبا وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال " يا أهل القرآن أوتروا فان الله وتر يحب الوتر " رواه أبو داود والترمذي والنسائي وغيرهم قال الترمذي حديث حسن وعن بريدة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال " الوتر حق فمن لم يوتر فليس منا الوتر حق فمن لم يوتر فليس منا الوتر حق فمن لم يوتر فليس منا " رواه أبو داود وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم قال " إن الله زادكم صلاة فحافظوا عليها وهي الوتر " وعن ابن عمر رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم " قال اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا " رواه البخاري ومسلم وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال " أوتروا قبل أن تصبحوا " وعن عائشة رضي الله عنها قالت " كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل فإذا أوتر قال قومي فأوتري يا عائشة " رواه مسلم وذكروا أقسية ومناسبات لا حاجة إليها مع هذه الأحاديث * واحتج أصحابنا والجمهور بحديث طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه قال جاء رجل من أهل نجد فإذا هو يسأل عن الاسلام فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم خمس صلوات في اليوم والليلة فقال هل على غيرها فقال لا إلا أن تطوع وسأله عن الزكاة والصيام وقال في آخره والله لا أزيد على هذا ولا أنقص فقال النبي صلى الله عليه وسلم أفلح إن صدق " رواه البخاري ومسلم من طرق واستنبط الشيخ أبو حامد وغيره منه أربعة أدلة (أحدها) أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبره أن الواجب من الصلوات إنما هو الخمس (الثاني) قوله هل على غيرها قال لا
(١٩)