وعن الحلبي قال: قال أبو عبد الله عليه السلام في الوتر: (إنما كتب الله الخمس وليس الوتر مكتوبة، إن شئت صليتها وتركها قبيح) (١) ولأنها صلاة يجوز فعلها على الراحلة مع القدرة، فكانت نفلا كالسنن. ولأن وجوب سادسة يستلزم نسخ قوله تعالى: ﴿والصلاة الوسطى﴾ (2) وذلك لا يجوز بخبر الواحد.
احتج أبو حنيفة (3) بما روي، عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال: (إن الله قد زادكم صلاة وهي الوتر) (4).
وبما روي عنه عليه السلام، أنه قال: (الوتر حق فمن أحب أن يوتر بخمس فليفعل، ومن أحب أن يوتر بثلاث فليفعل، ومن أحب أن يوتر بواحدة فليفعل) (5).
والجواب: إن الزيادة لا تستلزم الوجوب، وقوله: (الوتر حق) لا يدل على الوجوب، إذ الحق نقيض الباطل، وذلك لا يستلزم الوجوب.
وأيضا: فلو كان واجبا لما تطرقت إليه الزيادة ولا النقصان كغيره من الواجبات، وما ذكره من الحديث يدل على الزيادة وعلى النقصان، إذ مذهبه أن الوتر ثلاث (6). ومن العجب أن أبا حنيفة لا يعمل بخبر الواحد فيما تعم به البلوى (7)، وأوجب الوتر على كل مكلف بخبر الواحد المعارض لما ذكرناه من الأدلة.
قال حماد بن زيد: قلت لأبي حنيفة: كم الصلوات؟ قال: خمس، قلت: