منتهى المطلب (ط.ج) - العلامة الحلي - ج ٤ - الصفحة ١٢
وليس الإسلام شرطا في الوجوب عندنا وعند أكثر أهل العلم (1)، خلافا لأصحاب الرأي (2)، وقد تقدم البحث في ذلك حيث بينا أن الكفار مخاطبون بالفروع (3).
مسألة: وعدد الفرائض في الحضر سبع عشرة ركعة بلا خلاف بين أهل الإسلام:
الظهر أربع ركعات بتشهدين وتسليم، والعصر كذلك، والمغرب ثلاث بتشهدين وتسليم، والعشاء كالظهر، والصبح ركعتان بتشهد وتسليم. ويسقط في السفر من كل رباعية ركعتان.
وما عدا ما ذكرنا من الصلوات غير واجب. وهو قول علمائنا أجمع، وأكثر أهل العلم (4). وقال أبو حنيفة: الوتر واجب (5). وهو عنده ثلاث ركعات بتسليمة واحدة لا يزاد عليها ولا ينقص، وأول وقته بعد المغرب والعشاء مقدمة، وآخره الفجر (6).
لنا: التمسك بالأصل، وما رواه الجمهور، عن طلحة بن عبيد الله أن أعرابيا أتى النبي صلى الله عليه وآله، فقال: يا رسول الله، ماذا فرض الله علي من الصلاة؟
قال: (خمس صلوات) فقال: هل علي غيرها؟ قال: (لا، إلا أن تتطوع شيئا) فقال الرجل: والذي بعثك بالحق لا أزيد عليها ولا أنقص منها، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله: (أفلح الرجل إن صدق) (7).

(١) المغني ١: ٤٤٤، المجموع ٣: ٤، مقدمات ابن رشد ١: ١١٠.
(٢) بدائع الصنائع ١: ٣٥.
(٣) تقدم في الجزء الثاني ص ١٨٨.
(٤) المغني ١: ٤١١، بداية المجتهد ١: ٨٩، المجموع ٣: ٣، مقدمات ابن رشد ١: ٩٩، الكافي لابن قدامة ١:
١١٨، المهذب للشيرازي ١: ٥٠.
(٥) بدائع الصنائع ١: ٢٧٠، الهداية للمرغيناني ١: ٦٥، عمدة القارئ ٧: ١١، المجموع ٤: ١٩، بداية المجتهد ١: ٨٩، المغني ١: ٤١١، إرشاد الساري ٢: ٢٢٨.
(٦) بدائع الصنائع ١: ٢٧١، الهداية للمرغيناني ١: ٦٦، شرح فتح القدير ١: ٣٧٢.
(٧) صحيح البخاري ٣: ٣٠، صحيح مسلم ١: ٤٠ حديث ١١، سنن أبي داود ١: ١٠٦ حديث ٣٩١، سنن النسائي ١: ٢٦٦، الموطأ 1: 175 حديث 94.
(١٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 ... » »»
الفهرست