عاقدا لنفسه حتى يلزمه حكم عمله هذا إذا كان العاقد هو الولي وحده فإن كان معه غيره فلهم الاعتراض على العقد وفسخه قولا واحد لان العاقد أسقط حقه برضائه والباقون لم يرضوا وقال أبو حنيفة إذا زوجها الأب من غير كفو صح النكاح ولا خيار لها بعد البلوغ والوجه عندي صحة النكاح وثبوت الخيار إما صحة النكاح فلان الولي كالمولى عليه في التصرفات مع كماله ولا ريب ان الصغيرة لو كانت بالغة كان لها ان تزوجت ممن له إحدى العيوب فكذا الولي إما ثبوت الخيار فلانه أمر يتعلق بالشهوة ولاحظ فيه لغيرها ولأنها لو فعلت ذلك مع جهلها كان لها الخيار لو علمت مسألة لو زوج ابنه الصغير بمن بها أحد العيوب المثبتة للخيار فالأقوى الصحة وثبوت الخيار له عند البلوغ كما تقدم في البنت وللشافعي قولان كما في تزويج البنت الصغيرة من غير كفؤ والصحيح انه لا يصح النكاح لأنه عقد و (وقع على خلاف الغبطة صح) وقال بعضهم ان قبل له نكاح الرتقا والقرنا لم يصح لاشتماله على بذل المال في مقابلة بضع لا ينتفع به بخلاف تزويج الصغيرة من المجبوب وان قبل له نكاح أمة لم يصح لأنه لم يوجد خوف العنت وان قبل نكاح من لا يكافيه بجهة أخرى فوجهان كالقولين في تزويج البنت الصغيرة بمن لا يكافيها لكن الأشبه هنا الصحة عندهم لام المرأة تعير بان يستفرشها من لا يكافيها والرجل لا يعير بان يستفرض من لا يكافيه فان قبل له نكاح عميا فوجهان (كما صح) فيما لو قبل نكاح عجوزا أو مفقوده بعض الأطراف وحينئذ يجب ان يكون في تزويج الصغيرة من الأعمى والاقطع والشيخ الهم مثل هذا الخلاف وان قبل لابنه المجنون نكاح أمة جاز إن كان معسرا وكان يخشى عليه العنت وفيه لهم وجه انه لا يجوز لأنه لا يخشى وطى يوجب حدا أو أثمنا وإن كان النقصان بسبب آخر فعلى ما ذكرنا في القبول للصغير وان زوج ابنته من خنثى أو قبل لابنه نكاح خنثى فان أثبتنا الخيار بهذا السبب فهو كالتزويج من المجنون وقبول نكاح المجنونة والا فكالأعمى وللسيد ان يزوج أمته من الرقيق وذي النسب ويزوجها ممن به عيب من العيوب المثبتة للخيار ويثبت لها الخيار بعد العتق ومنع الشافعي من تزويجها وبه من تزويجها من لا يكافيها بسبب اخر فان قبل فقولان للشافعي البطلان والصحة مع الخيار وللشافعية وجه ضعيف عندهم انه يصح ولا خيار هلا ولو زوجها ممن به عيب برضاها لم يكن لها الامتناع من التمكين ولا بعد العتق وللمولى بيعها ممن به بعض العيوب المثبتة للخيار لأن الشراء لا يتعين للاستمتاع وليس لها الامتناع من التمكين وللشافعية وجهان لان الواطي في ملك اليمين بمثابة نفس النكاح البحث الخامس فيما يجب على الولي فعله وهو قسمان الأولى في النكاح مسألة الولي المجبر كالأب والجد له ينبغي ان تزوج ا لبنت الصغيرة م الكفؤ استحفاظا به وتحصيلا له نعقد يفوت ويتعذر مثله ولو بلغت وطلبت التزويج لم يجز لهما منعها منه إذا كان الخاطب كفوا لقوله تعالى ولا تعضلوهن الآية ولو كانت المرأة مجنونة وجب على الولي تزويجها ويجب تزويج المجنون إذا مسته الحاجة بظهور امارات التوقان أو يتوقع الشفاء إذا أشار به الأطباء ولا يجب عليه تزويج ابنه الصغير ولا تزويج ابنة الصغيرة لانتفاء الحاجة لكن لو ظهرت الغطبة ففي وجوب تزويجها للشافعية وجهان أحدهما الوجوب لقول النبي صلى الله عليه وآله لعلى (ع) لا توخر أربعا وذكر منها تزويج البكر إذا وجدت كفوا ولأنه يجب عليه بيع ماله إذا طلب بزيادة فكذا هنا وترددوا في وجوب تزويج الصغير عند ظهور الغبطة لكن الوجوب فيه ابعد لما يلزمه من المؤن واما غير المجبر فليس له ولاية التزويج عندنا فيه وقال الشافعية إن كان متعينا كأخ واحد فعليه الإجابة إذا التمست التزويج كالمجبر وان لم يكن متعينا كإخوة أو أعمام فالتمست التزويج من بعضهم ففي وجوب الإجابة لهم وجهان كالوجهين فيما إذا كان في الواقعة شهود فدعا بعضهم إلى أداء الشهادة والأظهر عندهم وجوب الإجابة ولو عضل الواحد أو الجماعة زوج السلطان مسألة روى هشام بن الحكم في الصحيح عن الصادق (ع) أو الكاظم (ع) قال قيل له انا تزوج صبياننا وهو صغار قال فقال زوجوهم صغار لم يكاد واما تلفون مسألة إذا زوج الأبوان الصغيرين لزم العقد ولم يكن لأحدهما فسخه بعد بلوغه فان مات أحدهما ورثه الأخر لتحقق الزوجية بينهما ولعموم قوله تعالى ولكم نصف ما ترك أزواجكم وقال تعالى ولهن الربع مما تركتم وكل واحد من هذين زوج ولما رواه محمد بن مسلم في الصحيح عن الباقر (ع) في الصبى يزوج الصبية يتوارثان قال إذا كان أبواهما اللذان زوجاهما فنعم قلت فهل يجوز طلاق الأب قال لا والوجه ان حكم الجدين للأب والجد لأحدهما كالأب مع أب الأخر كذلك فلو زوجهما غير الأبوين والجدين من ساير القربات كالجدين للام أو الاخوة أو الأعمام وغيره كان العقد موقوفا على بلوغهما ورضاهما بالعقد وتقريره فان ماتا أو مات أحدهما قبل بلوغه بطل العقد لأنه عقد غير لازم موقوف على رضا الميت بعد بلوغه ولم يحصل الشرط فيبطل ولو بلغ أحدهما ورضى بالعقد ثم مات الأخر قبل بلوغه بطل العقد أيضا لفوات شرطه رضي الزوجين معا بعد بلوغهما فان مات البالغ بعد اجازته ورضاه بالعقد ثم بلغ الأخر ففسخ العقد بطل النكاح أيضا ولم يرث من الميت شيئا وان أجاز بعد بلوغه احلف بالله تعالى انه لم يجز العقد للرغبة في الميراث ثم يرث نصيبه من التركة لأنه عقد حصل شرطه وهو تراضى الزوجين عليه والاحلاف للاحتياط في سبب الميراث وهو تحقق الزوجية لاحتمال ان يكون اجازته للرغبة في الميراث لان لرضى بالعقد لمجرد النكاح خاصة ولما رواه أبو عبيد ه الحذا في الصحيح عن الباقر (ع) قال سألته عن غلام وجارية زوجهما وليان لهما وهما غير مدركين فقال النكاح جايز وأيهما أدرك كان له الخيار فان ماتا قبل ان يدركا فلا ميراث بينهما ولا مهر الا ان يكون قدر أدركا ورضيا قفلت فان أدرك أحدهما قبل الأخر قال يجوز ذلك عليه ان هو رضي قلت فإن كان الرجل الذي أدرك قبل الجارية ورضى بالنكاح ثم مات قبل ان تدرك الجارية ارثه قال نعم يعزل ميراثها منه حتى يدرك فيحلف الله ما دعاها إلى اخذ الميراث الا رضي بالتزويج ثم يدفع إليها الميراث ونصف المهر قلت فان ماتت الجارية ولم يكن أدركت أيرثها الرجل المدرك قال لا لان له الخيار إذا أدرك قلت قلت فإن كان أبوها هو الذي زوجها قبل ان تردك قال يجوز عليها تزويج الأب ويجوز على الغلام والمهر على الأب للجارية إذا عرفت هذا فالوجه ان حكم الأجانب في هذا الباب حكم الأقارب لاشتراكهما في انتفاء الولاية فحكمهما واحد وكذا الأولى ان حكم المجنون حكم الصغيرين في البابين معا مسألة إذا قبل الأب لابنه الصغير أو المجنون نكاح امرأة على صداق قال علماؤنا إن كان للصبي مال حال العقد كان المهر في مال الصبى دون الأب لأنه الناظر في مصالحه والوالي عليه في تلك الحال وان لم يكن للابن منال كان المهر لازما للأب يؤخذ من صلب تركته إذا مات ومنه لو كان حيا سواء ضمن الأب المهر أولا لأنه لما قبل النكاح لولده مع علمه باعساره وعلمه بلزوم الصداق بعقد النكاح علم من حيث العرف والعادة انه دخل على أن يضمنه فقال العرف في هذا مقام نطقه لما رواه محمد بن مسلم في الصحيح عن أحدهما عليهما لاسلام قال سألته عن رجل كان له ولد فزوج منهم اثنين وفرض الصداق من أين يجب الصداق من جملة المال أو من حصتهما قال من جميع المال انما هو بمنزله الدين وفي الموثق عن عبيد بن زرارة قال سالت الصادق (ع) عن الرجل يزوج ابنه وهو صغيران كان لابنه مال فعليه المهر وان يكن له مال فالأب ضامن للمهر ضمن أولم يضمن وفي الصحيح عن الفضيل بن عبد الملك قال سالت الصادق (ع) عن الرجل يزوج ابنه وهو صغير قال لا باس قلت يجوز طلاق الأب قال لا قلت على من الصداق قال على الأب إن كان ضمنه وان لم يكن ضمنه فهو على الغلام الا ان يكون للغلام مال فهو ضامن له وان لم يكن ضمن
(٦٠٨)