التصرفات ونبدأ بالهبة فننقضها لأنها تمليك من غير بدل فإن لم يف نقضنا البيع بخلاف الوقف والعتق لان البيع يلحقه الفسخ فإن لم يف رددنا العتق والوقف قال بعضهم هذه التصرفات على الترتيب فالعتق أولي بالنفوذ لقبوله الوقف وتعلقه بالاعتراض وتليه الكتابة لما فيها من المعاوضة ثم البيع والهبة لأنهما لا يقبلان التعليق واختلفوا في محل القولين فقال بعضهم انهما مقصودان على ما إذا اقتصر الحاكم على الحجر ولم يجعل ماله لغرمائه حيث وجدوه فان فعل ذلك لم ينفذ تصرفه قولا واحدا وقال آخرون انهما مطردان في الحالين وهو الأشهر عندهم فعلى هذا هل تجب الزكاة عليه فعلى الأول لا يجب وعلى الثاني تجب ما دام ملكه باقيا وقول الشافعي لا زكاة عليه محمول عند هؤلاء على ما إذا باع المفلس ماله من الغرماء. مسألة: إذا قلنا بأنه ينفذ تصرفاته بعد الحجر وجب تأخير ما تصرف فيه وقضى الدين من غيره فربما يفضل فإن لم يفضل نقضنا من تصرفاته الأضعف فالأضعف على ما تقدم ويؤخر العتق كما قلناه فإن لم يوجد راغب في أموال المفلس الا في العبد المعتق والتمس الغرماء من الحاكم بيعه ليقبضوا حقهم معجلا فالأقرب اجابتهم إلى ذلك والا لزم أحد الضررين إما تضرر الغرماء بالصبر وليس واجبا واما تضرر المفلس والغرماء معا لو بيعت أمواله بالرخص وقال بعض الشافعية يحتمل ان ينقض من تصرفاته الأخير فالأخير كما في تبرعات المريض إذ زادت على الثلث وهو حسن لا بأس به عندي فلو وقعت دفعة احتمل القرعة ولو أجاز الغرماء بعض التصرفات نفذ قطعا سواء كان سابقا أو لاحقا وسواء كان عتقا أو غيره هذا إذا باع من غير الغرماء ولو باع منهم فسيأتي. مسألة: تصرفاته الواردة على ما في الذمة صحيحة كما لو اشترى بثمن في الذمة أو باع طعاما سلفا صح وثبت في ذمته وهو أظهر مذهبي الشافعي والثاني انه لا يصح شراؤه كالسفيه والأول أقوى لوجود المقتضي وهو صدور العقد من أهله في محله سالما عن معارضة منع حق الغرماء لأنه لم يرد الاعلى أعيان أمواله وكذا لو اقترض وليس للبايع فسخ البيع سواء كان عالما بالحجر أو جاهلا به لان التفريط من جهته حيث أهمل الاحتياط في السؤال عن حالة معاملة إذا ثبت هذا فان هذه المتجددات وشبهها من الاحتطاب وغيره يدخل تحت الحجر مسألة: لو باعه عبدا بثمن في ذمته بشرط الاعتاق فان أبطلنا جميع التصرفات سواء وردت على عين المال أو في الذمة فالأقوى بطلان البيع لأنه تصرف في المال وإن كان في الذمة وان قلنا بالصحة فيما يكون مورده الذمة على ما اخترناه صح البيع والعتق معا ويكون العتق موقوفا فان قصر المال احتمل صرفه في الدين لا رجوعه إلى البايع والأقوى عندي صحة عتقه في الحال ولو وهب بشرط الثواب ثم أفلس لم يكن له اسقاط الثواب. مسألة: لو أقر بدين فاما ان يكون قد أقر بدين لزمه واضافه إلى ما قبل الحجر إما من معاملة أو قرض أو اتلاف أو أقر بدين لاحق بعد الحجر فالأول يلزمه ما أقر به لان الحجر ثبت عليه لحق غيره فلا يمنع صحة اقراره وهل يشارك المقر له الغرماء بمجرد إضافة اقراره إلى سبب سابق الأقرب ذلك لأنه عاقل فينفذ اقراره لعموم قوله (ع) اقرار العقلاء على أنفسهم جايز وعموم الخبر في قسمة ماله بين غرمائه وهو أصح قولي الشافعي وبه قال ابن المنذر قال الشافعي وبه أقول وقال لو كان المفلس قصارا أو صايغا وأفلس وحجر عليه وعنده ثياب الناس وحليهم أيقال لا يقبل قوله في رد أموال الناس ولان هذا دين ثابت عليه مضاف بقوله إلى ما قبل الحجر فوجب ان يشارك صاحبه الغرماء كما لو ثبت بالبينة وبالقياس على ما إذا أقر المريض بدين يزاحم المقر له غرماء الصحة والقول الثاني للشافعي انه لا يقبل في حق الغرماء وبه قال مالك واحمد ومحمد بن الحسن لان حق الغرماء تعلق بماله من المال وفي القبول اضرار بهم بمزاحمته إياهم ولأنه متهم في هذا الاقرار فلا يسقط به حق الغرماء المتعلق بماله كما لو أقر بما رهنه فحينئذ لا يشارك المقر له الغرماء بل يأخذ ما فضل عنهم ويمنع التهمة لان ضرر الاقرار في حقه أكثر منه في حق الغرماء فلا تهمة فيه فان الظاهر من حال الانسان انه لا يقر بدين عليه وليس عليه دين. مسألة: لو أقر بدين لاحق بعد الحجر وأسنده إلى ما بعد الحجر فإن كان قد لزمه باختيار صاحبه كالبيع والقرض وغيرهما من المعاملات المتجددة بعد الحجر فإنه يكون في ذمته ولا يشارك المقر له الغرماء لان صاحب المال رضي بذلك ان علم أنه مفلس وان لم يعلم فقد فرط في ذلك وإن كان قد لزمه عن غير رضا صاحبه كما لو أتلف عليه مالا أو جنى عليه جناية فالأقرب انه يقبل في حق الغرماء كما لو أسند الدين إلى سابق على الحجر لان حقه ثبت بغير اختياره وهو أصح طريقي الشافعية لا يقال لم لا قدم حقه على حق الغرماء كما قدم حق المجني عليه على حق المرتهن لأنا نقول الفرق ان الجناية لا محل لها سوى الرهن والدين متعلق بالرهن والذمة فقد اختص بالعين وفي مسئلتنا الدينان متعلقان بالذمة فاستويا ولان الجناية قد حصلت من الرهن الذي علقه به صاحبه فقدمت الجناية كما تقدم على حق صاحبه وهنا الجناية كانت من المفلس دون المال فافترقا ونظيره في حق المفلس ان يجنى عبده فيقدم على حق الغرماء والطريق الثاني انه كما لو قال عن معاملة ولو أقر بدين ولم يسنده إلى ما قبل الحجر ولا إلى ما بعده حمل على الثاني وجعل بمنزلة ما لو أسنده إلى ما بعد الحجر لأصالة التأخر وعدم التعلق. مسألة: لو أقر المفلس بعين من الأعيان التي في يده لرجل وقال غصبته منه أو استعرته أو أخذته سوما أو وديعة فالأقرب النفوذ ومضي الاقرار في حق الغرماء كما لو أقر بدين سابق وللشافعي قولان كالقولين في الاقرار بالدين السابق على الحجر لكن الاقرار بالدين السابق على الحجر اثره ان يزاحم المقر له الغرماء وهنا يسلم المقر به على القول بالقبول وعلى القول بعدمه ان فضل سلم العين إلى المقر له والا غرم قيمتها بعد اليسار فان كذبه المقر له بطل اقراره وقسمت العين بين الغرماء وكذا لو أقر بدين فكذبه المقر له لم يسمع اقراره ومع عدم قبول اقراره بالعين ان فضلت دفعت العين إلى المقر له قطعا بخلاف البيع فان فيه اشكالا وكذا الاشكال لو ادعى أجنبي شراء عين في يده من قبل الحجر فصدقه واعلم أن الفرق بين الانشاءات حيث رددناها في الحال قطعا وقلنا الأصح انه لا يحكم بنفوذها عند انفكاك الحجر أيضا وبين الأقارير حيث قبلناها في حق المفلس جزما وفي حق الغرماء على الأصح ان مقصود الحجر منعه من التصرف فيناسبه الغاء ما ينشئه والاقرار اخبار عما مضى والحجر لا يسلب العبارة عنه. مسألة:
لو أقر بما يوجب القصاص عليه ا والحد قتل واجري عليه حكم اقراره سواء أدي إلى التلف أو لا لانتفاء التهمة ولأنه عاقل أقر بما يؤثر في حقه حكما ولا مانع له إذ المانع التصرف في المالية وليس ثابتا فثبت موجب اقراره ولو كان الاقرار بسرقة يوجب القطع قبل في القطع واما في المسروق فكما لو أقر بمال والقبول هنا أولي لبعد الاقرار عن التهمة ولو أقر بما يوجب القصاص فعفى المستحق على مال فهو كاقرار بدين جناية وقال بعض الشافعية يقطع هنا بالقبول لانتفاء التهمة. مسألة: لو ادعى رجل على المفلس مالا لزمه قبل الحجر فأنكر المفلس فان أقام المدعي بينة ثبت حقه وساوى الغرماء وان لم يكن له بينة كان على المفلس اليمين فان حلف برئ وسقطت الدعوى وان نكل ردت اليمين على المدعي فإذا حلف ثبت الدين وهل يشارك المدعي الغرماء ان قلنا إن النكول ورد اليمين كالبينة زاحم المدعي الغرماء كما لو ثبت دينه بالبينة وان قلنا إنه كالاقرار فكالقولين. مسألة: لا خلاف في أن الحجر يتعلق بالمال الموجود للمفلس حالة الحجر واما المتجدد بعده باصطياد أو اتهاب أو قبول وصية الأقرب ان الحجر يتعدى إليه أيضا لان مقصود الحجر ايصال حقوق المستحقين إليهم وهذا لا يختص بالموجود عند الحجر وهو أصح وجهي الشافعية والثاني ان الحجر لا يتعدى إلى المتجدد لان الحجر على المفلس لقصر يده عن التصرف فيما عنده فلا يتعدى إلى غيره كما أن حجر الراهن على نفسه في العين المرهونة لا يتعدى إلى غيرها إذا ثبت هذا فإذا اشترى شيئا وقلنا بصحة شرائه ففيه مثل هذا الخلاف وهل للبايع الخيار والتعلق بعين متاعه الأقرب العدم وهو أحد وجوه الشافعي لأنه وإن كان عالما كان بمنزلة من اشترى معيبا يعلم بعيبه وإن كان جاهلا فقد قصر بترك البحث مع سهولة الوقوف عليه فان الحاكم يشهر أمر المحجور عليه بالنداء والاشهاد والاعلان والثاني ان البايع إن كان