والوصية من العجم والعرب واحدة وقال الشافعية وصية العجم يدخل فيها قرابة الأب والام وفي وصية العرب وجهان أحدهما ان قرابة الام لا يدخل وبه قال احمد لان العرب لا تعدها قرابة ولا تفتخر بها وانما تفتخر بمن ينتهي إليهم من جهة الأب والثاني وبه قال أبو حنيفة انهم يدخلون كما ذهبنا نحن إليه كما في وصية العجم تذنيب قال الشيخ ره في النهاية إذا اوصى لأقاربه دخل فيه كل من تقرب إليه إلى اخراب وام في الاسلام وهذا يعطي اشتراط اسلام اقصى الأب وللحنفية قولان أحدهما هذا والثاني انه لا يشترط لكن يشترط ادراكه الاسلام ويحتمل كلام الشيخ هذا أيضا فلا يدخل أولاد عبد المطلب على القولين في وصية العلوي لذوي قرابته لأنه لم يدرك الاسلام ويدخل فيه أولاد عقيل وأولاد جعفر مسألة لو اوصى فقال أوصيت لأقاربي أو لقرابتي أو لذي قرابتي أو لذي رحمي لم يكن فرق في جميع ما ذكرنا من هذه الألفاظ لكن قرابة الام تدخل في ذوي الرحم اجماعا في وصية العرب والعجم جميعا لان لفظ الرحم لا يختص بطرف الأب فإذا لم يوجد الا قريب واحد صرف المال إليه ان اوصى لذي قرابته أو لذي رحمه أو لقرابته فان القرابة مصدر يوصف بها الواحد والجمع إما إذا كان اللفظ لأقاربي أو لأقرباء وذوي قرابتي أو ذوي رحمي فوجهان للشافعية في أنه هل يكون الكل له أظهرهما عندهم نعم لان الجمع ليس مقصودا هنا وانما المقصود الصرف إلى جهة القرابة ويشكل بأنه لو كان كذلك لما وجب الاستيعاب كالوصية للفقراء وعلى القول بأنه لا يكون الجميع لذلك الواحد فله الثلث ويبطل الباقي ولهم وجه آخر أنه يكون له النصف وبه قال أبو حنيفة ولو كان هنا جماعة محصورون فالأقوى انه يقسم المال بينهم بالسوية ولا بد من استيعابهم وبه قال الشافعي خلافا لأبي حنيفة حيث جوز صرف المال إلى ثلثة منهم وللشافعية وجه اخر مثله ولو كانوا غير محصورين كالوصية للعلوية والقبايل العظيمة فلا يجب الاستيعاب مسألة لو اوصى لأقرب أقاربه أولا قرب أقارب زيد أو أقرب الناس إليه أو اقربهم به رحما لم يدفع إلى الا بعد مع وجود الأقرب فيقدم الأب على كل من أولي به من الأجداد والاخوة والأعمام وكذا يقدم الام على كل من يدلي بها منهم ويقدم الابن على كل من أولي به وعلى كل من يدلي بالأب ولا خلاف في دخول الأبوين وكذا الولد ولو اجتمع الأبوان الولد تساووا في الاستحقاق لان كل واحد من هؤلاء يدلى بنفسه من غير واسطة وهو أحد قولي الشافعية لاستوائهما في الرتبة وعلى هذا يقدم الأب على ابن الابن والثاني انه يقدم الابن على الأبوين لقوة ارثه وعصوبته فإنه يسقط تعصيب الأب والأول أولي عند احمد لان اسقاطه تعصيبه لا يمنع مساواته في القرب ولا يصيره أقرب منه بدليل ان ابن الابن يسقط تعصيبه مع بعده وعلى هذا القول للشافعي فالأولاد مقدمين على من عداهم مطلقا ثم يليهم البطن الثاني أولاد الأولاد ثم البطن الثالث إلى حيث انتهوا فيقدم ابن ابن الابن وان نزل عدة مراتب على الأبوين والحق خلافه بل يقدم الأب لأنه يدلي بنفسه ويلي ابنه من غير حاجب ولا يسقط ميراثه بخلاف ابن الابن فروع أ يستوي أولاد البنين وأولاد البنات وبه قال الشافعي وهو ينقص عليهم ما ذكروه من تقديم الابن على الأب لان قوة الإرث والعصوبة في الابن إذا اقتضت تقدمه على الأب فهلا اقتضى أصل الإرث والعصوبة في أولاد البنين تقدمهم على أولاد البنات ب الأب والام سواء في هذه الوصية وكذا الابن والبنت والجد أبو الأب مساو للجد أبي الام وكذا أبو الام وام الام وام الأب كلهم سواء ثم من بعد الأولاد أولاد البنين وان سفلوا الأقرب فالأقرب الذكور والإناث سواء وكذا أولاد البنات عندنا ج لو لم يكن أحد من الأولاد والأحفاد والأبوان قدم الأجداد والجدات والاخوة والأخوات الأقرب وقالت الشافعية إذا لم يوجد أحد من الأولاد والأحفاد قدم الأبوان وبعدهما الأجداد والجدات ان لم توجد والاخوة والأخوات على شرط تقديم الأقرب فالأقرب منهم أو الاخوة والأخوات ان لم يوجد الأصول وان اجتمع الجد والأخ فاظهر الطريقين عندهم ان المسألة على قولين أحدهما لهما؟ يستويان لاستوائهما في الدرجة وأصحهما تقديم الأخ لقوة البنوة وهما كالقولين فيما إذا اجتمع جد المعتق واخوه والطريق الثاني القطع بالقول الثاني وعلى القول بالتسوية فالجد أولي من ابن الأخ لقربه وهو مذهبنا أيضا ولو قدم الأخ على الجد كما ذهبوا إليه قدم ابن الأخ وان سفل على الجد د ابن الأخ وأبو الجد متساويان وهو أحد قولي الشافعية والظاهر تقديم ابن الأخ عندهم ثم تقدم بعد الأجداد والجدات إذا لم يكن اخوة وأخوات وأولاد الاخوة والأخوات ثم الأعمام والعمات وتساويهم والأخوال والخالات ثم أولاد العمومة والعمات وأولاد الخؤولة والخالات وقالت الحنابلة بعد الأولاد أولاد البنين وان سفلوا الأقرب فالأقرب الذكور والإناث وفي أولاد النبات لهم وجهان بناء على دخولهم في ا لوقف ثم من بعد الولد الأجداد الأقرب فالأقرب لانهم العمود الثاني ثم الاخوة والأخوات لانهم من ولد الأب أو من ولد الام وأولادهم وان سفلوا ولا شئ لأولاد الأخوات على تقدير القول بعدم دخول ولد البنات والأخ وللأب أولي من ابن الأخ للأبوين وهو مذهبنا كما في الميراث ثم من بعدهم الأعمام ثم بنوهم وان سفلوا ويستوي العم من الأب والعم من الام وكذا أبناؤهم ثم على هذا الترتيب وهذا على الرواية التي تضمنت جعل القرابة فيها كل من يقع عليه اسم القرابة فاما على الرواية التي خصصت القرابة بمن كان من أولاد الاباء فلا يدخل فيه الام ولا أقاربها لان من لم يكن من القرابة لم يكن من أقرب القرابة فعلى هذه الرواية تتناول الوصية من كان أقرب من أولاد الموصي أو أولاد آبائه إلى أربعة اباء ه الأخ من الأبوين أقرب من الأخ من الأب خاصة ولهذا قدم عليه في الميراث وهل هو أقرب من الأخ من الام الا قوى ذلك وان شاركه في المراث وللشافعية وقولان أحدهما ان الأخ من الجهتين يقدم على الأخ من جهة واحدة لزيادة قرابته وقال بعض الشافعية ان للشافعية قولين أحدهما كما في ولاية التزويج والأخ من الأب ولأخ من الام متساويان وكذا القول في أولا د الأخ وأولاد العمام والأخوال ومشاركة الأخ من الام للأخ من الأبوين دون الأخ من الأب معارضة بكثرة نصيبه ز في تقديم الجدة من الجهتين على الجدة ممن جهة واحدة اشكال أقربه العدم كما في الاخوة وللشافعية وجهان كالوجهين في الميراث ان السدس بينهما لم يفضل صاحب الجهتين ويخرج للشافعية مما قالوه انه إذا اجتمع أولاد اخوة متفرقين وأولاد أخوات متفرقات فالمال لولد الأخ من الأبوين وولد الأخت من الأبوين فإن لم يوجد أولاد الإخوة والأخوات من الأبوين فأولادهم منا لأب وأولادهم من الام سواء هذا إذا استوت الدرجة فان اختلفت قدم الأقرب مهم من اي جهة كان حتى لا يقدم ابن ابن الأخ من الأبوين على الأخ من الأب ولا عليه ابنه بل يتقدمان على وكذا يقدم الأخ من الام وابنه لان جهة الاخوة واحدة فيراعي قرب الدارجة واما إذا اختلفت الجهة فالبعيد من الجهة القريبة مقدم (على القرب من الجة العبيدة ظ) فيقدم ابن ابن ابن الابن وان نزل على الأخ وابن ابن ابن الأخ وان سفل على العم ولا يرجح في هذا الباب بالذكورة ولا ينظر إلى الورثة بل يستوي في لاستحقاق الأب والام والابن والبنت والأخ والأخت ويقدم ابن البنت على ابن ابن الابن لان استحقاق منوط بزيادة القرب ج العم من الأب لا يرث من ابن العم من الأبوين على ما نص عليه علمائنا أجمع وهل يحرم العم من الأب في الوصية بابن العم من الأبوين الأقرب المنع وحرمناه في الإرث قضية خاصة لا يتعدى لأنها مخالفته للقياس مسألة إذا اتى في وصيته بلفظ الجمع فإن كان مما ييم وجب فيه الاستيعاب مع الصر وامكانه وإن كان مما لا يعم أو لم يمكن الاستيعاب لعدم الصر وجب صرفه إلى من يصدق اسم الجمع فيه وهو إما ثلثه على أقوى أو اثنان على الخلاف إذا عرفت هذا فإذا اوصى لجماعة من أقرب أقاربه أو أقرب أقارب زيد فلا بد من الصرف إلى ثلثه فإن كان في الدرجة القريبة ثلثه دفع إليهم وان كانوا أكثر من ثلثه فالأقرب عدم وجوب التعميم لان الجماعة تحصل بثلثه فيختار الوصي
(٤٧٦)