غنيا لم يصرف إليه شئ ونصيبه للفقراء ان قلنا إنه أحدهم والا فهو لورثة الموصي ولوصف زيدا بغير وصف الفقراء فقال لزيد الكاتب وللفقراء كذا فالأقرب مجئ الخلاف وقال بعض الشافعية يكون له النصف قولا واحدا والأقرب احتمال الربع ولو اوصى لزيد بدينار وللفقراء بثلث ماله لم يصرف إلى زيد غير الدينار وإن كان فقيرا لأنه قطع اجتهاد الوصي بالتقدير ويمكن ان يقال إذا جاز ان يكون التنصيص على زيد في قوله لزيد وللفقراء لئلا يحرم زيد جاز ان يكون التقدير ههنا لئلا ينقص المصروف إليه عن دينار وأيضا فيجوز ان يقصد غير زيد الدنيار وجهة الفقرة للباقي فيستوي في غرضه الصرف إلى زيد وغيره فلو اوصى لزيد والفقراء والمساكين فان جعلناه كأحدهم في الصورة الأولى فكذا هنا وان جعلنا له النصف هناك فله الثلث ههنا وان جعلنا له الربع هناك فله التسع هناك مسألة لو كان الجماعة المنضمة إلى زيد معينين فإن لم يكونوا محصورين كالعلويين والطالبين صحت الوصية عندنا على ما سيأتي خلافا للشافعية في بعض أقوالهم ويكون الحكم هنا كما تقدم في الموصوفين كالفقراء وعلى أحد قولي الشافعية بالبطلان يكون بمثابة ما لو اوصى له لزيد وللملايكة وان كانوا محصورين فهو كأحدهم أو يكون له النصف على ما تقدم وللشافعية الوجهان وأظهرهما عندهم الثاني وهل يقسم النصف الذي للجماعة المحصورين بينهم بأسرهم أو يجوز صرفه إلى ثلثه منهم المشهور عندهم لزوم القسمة على الجميع تذنيب لو كانت له ثلث أمهات أولاد فأوصى لأمهات أولاده وللفقراء والمساكين أو كان له ثلثه أولاد عندنا فأوصى لأمهات أولاده و للفقراء والمساكين قسم المال أثلاثا لأمهات الأولاد الثلث وللفقراء الثلث وللمساكين الثلث الباقي وهو أحد قولي الشافعية والثاني لأنه لا يقسم على خمسة لان أمهات الأولاد محصورات ويجب استيعابهن والفقراء والمساكين غير محصورين فيجعل كل واحد من الصنفين مصرفا وكل واحد من أمهات الأولاد مصرفا وبه قال أبو حنيفة وأبو يوسف وقال محمد يقسم على سبعة للفقراء سهمان وللمساكين سهمان وثلثه لأمهات الأولاد والأقوى قسمته على تسعة لان أقل الجمع ثلثه مسألة لو اوصى لجماعة معينين غير محصورين كالعلوية والهاشمية الطالبية صحت الوصية عند علمائنا وهو أصح قولي الشافعي وبه قال احمد كالوصية للفقراء والمساكين والثاني ان الوصية باطلة وبه قال أبو حنيفة لان التعميم يقتضي الاستيعاب وانه ممتنع بخلاف الفقراء فانا عرفنا هناك عرفا للشرع ومخصصا بثلثه فابتعناه وليس بجيد لان ذلك العرف انما ثبت للفقراء واصناف الزكاة ثم الحق به العلماء ونحوهم بالاتفاق فلم لا يلحق بهم العلوية ومن في معناهم لتعذر الاستيعاب قال أبو حنيفة لا تصح الوصية للقبيلة التي لا يمكن حصرها لأنه يدخل فيها الفقراء والأغنياء وإذا وقعت للأغنياء لم تكن قربة وانما يكون حقا لادمي وحقوق الآدميين إذا دخلت فيها الجهالة لم تصح كما لو أقر بمجهول وهذا ضعيف جدا لأنها وصيته (لجماعة صح) محصورة فصحت لهم الوصية وان كانوا غير محصورين كالفقراء والوصية للأغنياء قربة وقد ندب النبي صلى الله عليه وآله إلى الهدية وإن كانت لغني فروع الشافعية على الصحة عدم وجوب الاستيعاب ويجوز الاقتصار على ثلثة منهم ولا باس به لاستحالة استيعابهم مع احتمال عدم وجوب الاستيعاب والاقتصار على ثلثة منهم ولا باس به لاستحالة استيعابهم مع احتمال عموم صرفه في أهل البلد ولا ريب في اولويته ولا تجب التسوية كما في الفقراء ولا يشترط القبول مسألة إذا اوصى لبني فلان فان كانوا قبيلة منتشرين كبني هاشم وبني تميم وبني علي (ع) فهي كالوصية للعلوية ويجوز الصرف إلى إناثهم وهو أظهر وجهي الشافعية لاندراجهم تحته والثاني لا يندرج الإناث إما عندنا هل يجوز تخصيص الإناث به الأقرب ذلك أيضا مع احتمال المنع ولو لم يكونوا قبيلة كبني زيد وبني خالد اشترط قبولهم ووجب ا لاستيعاب والتسوية ولا يجوز الصرف إلى الإناث مسألة لو اوصى لزيد وجبرئيل (ع) بطلت الوصية في حق جبرئيل (ع) لأنه لا يوصف بالملك ويكون لزيد النصف ويبطل الوصية في حق جبرئيل وكذا لو ضم إلى زيد من لا يملك كالميت كقوله أعطوا زيدا وعمر واو كان عمرو ميتا أو قال لزيد والريح أو لزيد والشيطان أو لزيد والحايط أو لزيد والدابة صح لزيد النصف وبطلت الوصية في المضموم وهو أصح وجهي الشافعية والثاني ان الجميع يكون لزيد به وقال أبو حنيفة ويلغوا ذكر من لا يثبت له الملك وكذا لو اوصى لابن زيد وابن عمر ولم يكن لعمر وابن أو لزيد وعمر وابني خالد لم يكن لخالد الا ابن يسمى زيدا أوله ولمن في هذا البيت وليس فيه أحد فان النصف لزيد ويبطل الباقي في ذلك كله وقال أبو حنيفة يكون الكل لزيد سواء علم بثبوت موت المنضم إلى زيدا ولا لان المعدوم والميت لا يصلح مستحقا فلم تثبت المزاحمة لزيد وصار كما لو اوصى لزيد وجداء وكذا لو قال لزيد ولعقبه فمات ولده قبل موت الموصي لان العقب من تعقبه بعد موته فيكون معدوما في الحال وقال أبو حنيفة لو قال ثلث ما لي بين زيد وبكر وهو ميت أولا بني زيد وله ابن واحد فلزيد هنا نصف الثلث لان لفظة بين توجب التنصيف فلا يتكامل بعدم المزاحم بخلاف قوله لفلان وفلان لان العطف يقتضي المشاركة في الحكم المذكور والمذكور وصية بكل الثلث الثلث والتنصيف بحكم المزاحمة فان زالت المزاحمة يتكامل الا ترى ان من قال ثلث مالي لفلان وسكت يستحق الثلث ولفظة ابني زيد لا ينطلق على الواحد فكأنه قال بين فلان وفلان واحدهما ميت ثم قال لو قال ثلث مالي بين بني زيد وبني بكرو ليس لأحدهما بنون فكل الثلث لبني الأخر لأنه جعل كل الثلث مشتركا بين بني زيد حتى لو اقتصر عليه كان كل الثلث بينهم بخلاف قوله بين فلان وفلان لما مرو قال أبو يوسف إذا اوصى لزيد وبكر بثلث ماله وعلم موت بكر حالة الوصية كان لزيد الثلث باسره وان لم يعلم كان لزيد نصف الثلث لأنه مع العلم يكون الوصية للميت لغوا فيكون راضيا بالثلث كله للحي وإذا لم يعلم لم يوص للحي الا بنصف الثلث ولو اوصى للأجنبي والوراث بثلث ماله صحت الوصية لهما عندنا وعند العامة تبطل في حق الوارث ويكون الثلث باسره للأجنبي على أحد قولي الشافعي وقال أبو حنيفة يكون له النصف الوصية بخلاف ما إذا اوصى لزيد وبكر وكان بكر ميتا فان لزيد الثلث باسره لان الوصية أضيفت إلى من يملك ومن لا يملك فتصح فيما يملك وتبطل فيما لا يملك بخلاف الميت لان الميت ليس من أهل الوصية فلا يزاحم الحي فيكون الكل للحي إما الوارث فمن أهل الوصية حتى لو أجازت الورثة جازت فيزاحمه الأجنبي وكذا لو اوصى لقاتل ولأجنبي وهذا بخلاف ما إذا أقر المريض لوارثه ولا جنبي بعين أو دين فإنه عند أبي حنيفة وأبي يوسف يبطل الجميع بكل حال بخلاف الوصية للوارث والأجنبي حيث يصح النصف عندهما لان الوصية انشاء تصرف والشركة تثبت حكما له فتصح في حق من يستحق منهما ولا تصح في حق من لا يستحق منهما ولا يلزم من بطلان بعض الحكم بطلان الايجاب كما إذا اوصى لرجلين ورد أحدهما وقبله الأخر إما الاقرار فاخبار عن أمر كاين وقد أخبر بوصف الشركة فيما مضى فلو ثبت بهذا الوصف يصير الوارث فيه شريكا وانه ممتنع ولو ثبت بدون هذا الوصف لثبت على خلاف ما أخبر به فيكون التزاما على المقر غير ما أقر به وهو باطل وعندنا انه يصح الاقرار في حق الأجنبي والوارث وبعض الشافعية فرق بين قوله لزيد والريح وبين قوله لزيد وجبرئيل بان الريح لا حياة لها ولا قدرة فتلغوا الإضافة إليها من كل وجه بخلاف جبرئيل فإنه قادر حي فصحت الإضافة إليه واكثر الشافعية لم يفرقوا وذكروا فيها وجهين وطردوا الوجهين في كل صورة اوصى لزيد ولمن لا يوصف بالملك ولو اوصى لزيد والملائكة أو لزيد والرياح أو لزيد (والحيطان فان جعلنا لكل لزيد فلا بحث وان قلنا له النصف احتمل هنا ان يكون له النصف الربع أو للوصي صح) ان يعطيه أقل ما يتمول على ما تقدم من الخلاف فيما إذا اوصى لزيد والفقراء ولو قال لزيد والله تعالى فان قصد التبرك به فالكل لزيد والا فالنصف وللشافعية
(٤٧٤)