لأحدهما ان يكلف الأخر الفصل ولا التغريم ان حصل نقص في أحدهما لانتفاء العدوان ولو أراد صاحب الثوب تملك الصبغ بالقيمة فعلى ما تقدم مسألة لو غصب ثوبا وصبغا من شخص واحد ثم صبغ الثوب بذلك الصبغ فان يحدث بفعله نقص فهو للمالك ولا غرم على الغاصب ولو زادت القيمة فهي للمالك ولا شئ للغاصب فيها لان الموجود منه اثر محض وان حدث بفعله نقص غرم الأرش وإذا أمكن الفصل فللمالك اجباره عليه وليس للغاصب الفصل إذا رضي المالك واعلم انا إذا قلنا في الثوب المصبوغ انه يباع لا نريد البيع القهري بل الغرض منه إذا بيع كان الثمن بينهما ثم إن رضيا بالبيع فلا بحث والا فهل يجر الممتنع قد سلف المنع والخلاف فيه مسألة إذا غصب ثوبا قيمته عشرة وصبغه بصبغ من عنده قيمته عشره وبلغت قيمته الثوب مصبوغا ثلاثين ففصل الغاصب الصبغ ونقصت قيمة الثوب عن عشرة لزمه ما نقص عن عشرة وكذا ما نقص عن خمسة عشران فصل بغير اذن المالك وطلبه وان فصل بأنه لم يلزمه الا نقصان العشرة ولو عادت قيمته مصبوغا إلى عشرة لتراجع السوق وكان التراجع في الثياب والاصباغ على دنيرة واحدة فالثوب بالسوية بينهما كما كان والنقصان داخل عليهما جميعا وليس على الغاصب غرامة ما نقص مع رد العين نعم لو فصل الصبغ بعد تراجع القيمة إلى عشرة فصار الثوب يساوي أربعة غرم ما نقص وهو خمس الثوب بأقصى القيم والمعتبر في الأقصى خمسة عشر ان فصل بنفسه وعشرة ان فصل بطلب المالك مسألة إذا خلط المغصوب بغيره وتعذر التميز وكان من الجنس كما إذا غصب زيتا خلطه بزيت أو حنطة بمثلها أو شعيرا بمثله فان خلطه بأجود من المغصوب فالأقرب انهما شريكان كما لو امتزج الزيتان بنفسهما أو برضاء المالكين وأيضا لو غصب صاعا من اخر وصاعا من اخر وخلطهما وجعلناهما هالكين ينتقل الملك فيهما إلى الغاصب وذلك تملك بمحض التعدي وللشافعي قولان أحدهما انه بمنزلة الهالك حتى يتمكن الغاصب من أن يعطيه قد رحقه من غير الممتزج والثاني قال في التفليس فيما إذا خلطه بالأجود ثم فلس فعلى قولين أحدهما انه كالهالك حتى لا يكون للبايع الا المضاربة بالثمن والثاني انهما يشتركان في المخلوط ويرجع البايع إلى حقه منه واختلف أصحابه على طريقين أظهرهما اثبات القولين في الغصب أيضا إما جعله هالكا فلتعذر الوصول إليه وأيضا فلو قلنا بالشركة لاحتجنا إلى البيع وقسمة السمن بينهما كما سيأتي فلا يصل المالك إلى عين حقه ولا إلى مثله مع وجود العين والمثل أقرب إلى حقه من الثمن واما الشركة فللقياس على مسألة الصبغ وعلى ما إذا اختلط الزيتان بأنفسهما أو برضاء المالكين والطريق الثاني القطع بالقول الأول والفرق انا إذا لم يثبت الشركة هناك لا يحصل للبايع تمام حقه بل يحتاج إلى المضاربة وهل يحصل للمالك تمام البدل وان خلطه بمثله ففيه الطريقان ولهم طريق ثالث وهو القطع بالشركة لان في اثبات الشركة ايصال المالك إلى بعض حقه بعينه والى بدل بعضه من غير زيادة تفوت على الغاصب فكان أولي من ايصاله إلى بدل الكل مسألة لو مزج الزيت بزيت اردى منه احتمل ان يكونا شريكين كما لو امتزجا بأنفسهما ويضمن الغاصب الأرش وأن يكون كالهالك والأول أقوى وللشافعية فيه الطريقان المذكوران في الأجود لكن الشافعي قال في المفلس ليس هنا الا القول بالشركة وخرج بعضهم فيه قولا اخر فان الشافعي قال الذائب إذا اختلط انقلب حتى لا يوجد عين ماله والحاصل في الخلط المطلق ثلاثة أوجه للشافعية ثالثها الفرق بين ان يختلط بغير المثل فيكون المغصوب هالكا سواء كان أجود أو اردى أو بالمثل فيشتركان فان جعلنا الاختلاط كالهالك فللغاصب ان يعطيه المثل في غير الخلوط؟ وله ان يعطيه منه إذا كان الخلط بالمثل وكذا إذا خلط بالأجود لان المخلوط أجزء من المغصوب وليس له ان يعطيه قدر حقه من المخلوط إذا خلط بالأردى الا إذا رضي المالك وإذا رضي فلا أرش له كما إذا اخذ الردي من موضع اخر وان حكمنا بالشركة فان خلط بالمثل فقدر وزنه في المخلوط له وان خلط بالأجود كما إذا خلط صاعا قيمته درهم بصاع قيمته درهمان فان أعطاه صاعا من المخلوط أجبر المالك على قبوله لان بعضه عين حقه وبعضه خير منه والا فباع المخلط وقسم الثمن بينهما أثلاثا فان أراد قسمة عين الزيت على نسبة القيمة فالأقرب عندنا الجواز لان القسمة ليست بيعا عندنا بل هي اقرار حق وهو أحد وجوه الشافعية والثاني انه لا يجوز لأنه يكون قد اخذ بثلثي صاع لجودته في مقابلة صاع وهو ربا والثلث انه يكلف الغاصب تسليم صاع من المخلوط لان اكتساب المغصوب صفة الجودة بالخلط لزيادة متصلة تحصل في يد الغاصب وان خلط بالأردى كما إذا خلط صاعا قيمته درهمان بصاع قيمته درهم اخذ المالك من المخلوط صاع مع أرش النقصان لان الغاصب متعد بخلاف ما إذا خلط المشتري بالأردى وفلس فان البايع إما ان يقنع بصاع من المخلوط أو يصارب مع الغرماء فان اتفقا على بيع المخلوط وقسمة الثمن أثلاثا جاز وان أراد قسمة عين الزيت على نسبة القيمتين فمن الشافعية من جعله على الخلاف المذكور في طرف الأجود ومنهم من قطع المنع لأنه أمكن الرجوع إلى صاع منه مع الأرش فلا حاجة إلى احتمال القسمة المشتملة على التفاضل واعلم أن خلط الخل بالخل واللبن باللبن كخلط الزيت بالزيت مسألة إذا خلط الدقيق بالدقيق فهو كخلط الزيت بالزيت لان الدقيق مثلى وبه قال بعض الشافعية وقال آخرون انه ليس بمثلى بل هو متقوم فان قلنا إن المختلط هالك فالواجب على الغاصب القيمة وان قلنا بالشركة فإنه يباع ويقسم الثمن بينهما على قدر القيمتين فان أراد قسمة عين الدقيق على نسبة القيمتين والخلط بالأجود أو الأردى فهو على ما تقدم في قسمة الزيت المخلوط وإن كان الخلط بالمثل فالقسمة جايزة لأنها افراز وهو أحد قولي الشافعية والثاني انها بيع فلا يجوز لان بيع الدقيق بالدقيق لا يجوز مسألة إذا خلط المغصوب بغير جنسه كما لو خلط زيتا بشيرج أو دهن جوز أو مزج دقيق حنطة بدقيق شعير فالمغصوب هالك لبطلان فايدته وخاصيته باختلاط غير الجنس بخلاف الجيد مع الردي ويحتمل قويا ثبوت الشركة كما لو مزجاه بالرضا أو امتزجا بأنفسهما فإن كان في المغصوب نقص ضمنه الغاصب والا فلا وللشافعية وجهان الأول ثبوت الخلاف السابق فيما إذا مزجه بالجنس وعلى ما اخترناه من الشركة ان تراضيا على بيع المخلوط وقسمة الثمن جاز وان أراد قسمته جاز وكان المغصوب منه باع ما يصير في يد الغاصب من الزيت بما يصير في يده من الشيرج وهل يلحق بخلط الزيت بالشيرج لتسويق بالزيت قال جماعة من الشافعية نعم وهو بعيد بل الأقوى انه كصبغ الثوب مسألة لو غصب شيئا وخلطه بغيره وأمكن التميز بينهما وجب على الغاصب التميز سواء سهل أو عسر وشق وسواء خلط بالجنس كالحنطة البيضاء بالحنطة الحمراء أو بغير الجنس كالحنطة بالشعير ويجب عليه الفصل بينهما بالتقاط ولو طال الزمان ولو خلط الزيت بالماء وامكنه التميز لزمه التميز وأرش النقص إن كان فيه نقص وان لم يمكن التميز فهو كخلطه بالشيرج الا ان لا يبقى له قيمة فيكون هالكا لا محالة فان حصل فيه مميز أو غير مميز نقص سار فقد مضى الحكم فيه مسألة لو غصب ساجة فادرجها في بنائه أو بنى عليها أو على اجر مغصوب لم يملك الغاصب الساجة ولا لاجر ولو كان داخله في حايط عظيم شاهق بل يجل عليه اخراجه من البناء ورده إلى المالك وبه قال الشافعي ومالك واحمد لأنه بنى على ملك الغير عدوانا فلا يزول به ملك المالك كما لو غصب أرضا وبنى عليها ولأنه قادر على العين وردها إلى مالكها فلا يجوز الانتقال إلى القيمة ولأنه مغصوب ليس بمحبوس عنده بعقد له رده فكان عليه رده كما لو جعله أبوابا في داره وقال أبو حنيفة لا يجب عليه رد
(٣٩٥)