عرفها وتملكها ولو كان العبد قد عرف بعض الحول احتسب به وأكمل الحول وان أقره في يد العبد فإن كان خاينا ضمن بابقاءه في يده عند الشافعية والأقوى ذلك إن كان قد قبضه المولى ثم دفعه إليه والا فلا ولو كان أمينا لم يضمن سواء قبضها ثم دفعها إليه أو أقرها في يده من غير قبض ولو تلف المال في يد العبد في مدة التعريف فلا ضمان وان تلف بعدها فان اذن السيد في التملك وجرى التملك ضمن وان لم يجر التملك بعد فالأقوى تعلق الضمان بالسيد لأنه اذن في سبب الضمان فأشبه ما لو اذن له في أن يسوم شيئا فاخذه وتلف في يده وهو أظهر وجهي الشافعية والثاني انه لا يضمن كما لو اذن له في الغصب فغصب فان قلنا بالثاني تعلق الضمان برقبة العبد عندهم وان قلنا بالأول تعلق بذمة العبد يتبع به بعد العتق كما أن السيد مطالب به وإن كان السيد لم يأذن له في التملك تعلق الضمان بذمة العبد وهو أظهر وجهي الشافعية لأنه دين لزم لا برضى مستحقه ولا يتعلق الضمان بالسيد بحال لعدم الاذن والثاني للشافعية انه يتعلق برقبته ولو أتلفه العبد بعد المدة تعلق بذمته وللشافعية قولان وهل يثبت الفرق بين ان يقصد العبد الالتقاط لنفسه أو لسيده الأقرب انتفاء الفرق فان كل واحد منهما يقع الالتقاط فيه للسيد واختلفت الشافعية فقال بعضهم ان القولين في المسألة مفروضان فيما إذا نوى بالالتقاط نفسه فاما إذا نوى سيده فيحتمل ان يطرد القولان ويحتمل القطع بالصحة وعكس بعضهم فقال القولان فيما إذا التقط ليدفعها إلى سيده فاما إذا قصد نفسه فليس له الالتقاط قولا واحدا بل هو متعد بالأخذ مسألة قد بينا انه يجوز التقاط العبد وللشافعي قول اخر انه لا يجوز فإذا التقطها ضمنها في رقبة عبده سواء أتلفها أو تلفت في يده بتفريط أو بغير تفريط لأنه اخذ مال غيره على وجه التعدي وسواء كان قبل الحول أو بعده لان تعريفه لا يصح لأنه ليس من أهل الالتقاط عنده فان علم به سيده فان انتزعها من يده كان له ذلك وسقط عن العبد الضمان وكانت أمانة في يد السيد لأنه يأخذها على سبيل الالتقاط وهذا بخلاف ما لو غصب العبد شيئا فاخذه سيده منه فإنه لا يزول عن العبد الضمان للفرق بينهما فان السيد لا ينوب عن المغصوب منه فلا يزول الضمان بأخذه وهنا ينوب عن صاحبها لو حفظها عليه وينبغي ان يكون لو اخذ من العبد غير سيده من الأحرار جاز وزال الضمان عنه لان كل من هو من أهل الالتقاط نايب عن صاحبها إذا ثبت هذا فان اخذها سيده كان كما لو ابتداء التقاطها ان شاء حفظها لصاحبها وان شاء تملكها بعد التعريف ولا يعتد بتعريف العبد عنده وان أقرها في يد العبد ضمن ان لم يكن أمينا والا فلا فإذا قلنا لا ضمان على المولى تعلق الضمان برقبة العبد خاصة فان تلف سقط الضمان وان قلنا يضمن السيد تعلق الضمان بمحلين رقبة العبد وذمة السيد فان أفلس السيد كان صاحب اللقطة أحق باستيفاء عوضها من العبد لان حقه تعلق برقبته عندنا وان مات العبد تعلق بذمة سيده يدفعه من سائر ماله مسألة إذا التقط العبد لقطة ثم أعتقه السيد قبل علمه باللقطة أو بعد علمه وقبل ان يأخذها منه كان السيد أحق باخذها من يده لان التقاط العبد قد صح وكان كسبا له وما كسبه العبد قبل عتقه يكون للسيد فيعرفها السيد ويتملكها فإن كان العبد قد عرف اعتد به وهذا ظاهر مذهب الشافعي وعن بعض الشافعية وجهان ان السيد أحق بها اعتبارا بوقت الالتقاط أو العبد اعتبارا بوقت الملك وشبهه بما إذا أعتقت الأمة تحت عبد ولم يفسخ حتى تحرر العبد وعلى القول الثاني للشافعي من منع التقاط العبد للشافعية قولان أحدهما انه ليس للسيد اخذها من يد العبد لأنه قبل ان يعتق لم يتعلق بها حق السيد لكون العبد متعديا وقد زالت ولايته بالعتق فإذا عتق صار كأنه اكتسبها بعد عتقه وصار كأنه التقطها بعد حريته فلم يكن للسيد فيها حق وهل للعبد تملكها الوجه ذلك ويجعل كأنه التقطه بعد الحرية وهو أظهر وجهي الشافعية والثاني المنع لأنه لم يكن أهلا للاخذ فعليه تسليمها إلى الامام تذنيب للعبد اخذ لقطة الحرم كما له اخذ لقطة الحل ولا يجوز له التملك لا له ولا لسيده على ما يأتي والمدبر وأم الولد كالقن ولا نعلم فيه خلافا مسألة المكاتب إن كان مشروطا فكالقن يجوز له الالتقاط لكن ليس للمولى انتزاعها من يده لأنها كسب له إذا لم يكن لقطة الحرم نعم لو عجز فاسترق كان للمولى انتزاعها كالقن وللشافعية في المكاتب طريقان مبنيان على اختلاف قولي الشافعي فإنه قال في الام المكاتب كالحر وقال في موضع اخر انه كالعبد واختلف أصحابه فقال بعضهم ان المكاتب كالحر قولا واحدا وقطع صحة التقاطه لأنه مستقل بالتملك والتصرف كالحر وله ذمة يمكن استيفاء الحقوق منها ثم تأولوا قوله كالعبد بأنه أراد به إذا كانت الكتابة فاسدة وقال بعضهم فيه قولان أحدهما انه كالحر لأنه ماله كذا قال الشافعي في الام ونقل المزني ان ماله يسلم له والأول أولي لان المال في الحال له وقد يسلم بتمام الكتابة وقد لا يسلم بفسخها والثاني انه كالعبد في التقاطه قولان لتعارض معنى الولاية والاكتساب فان الملك موجود في العبد وهو ينافي الولاية ولهذا لا تصح الوصية إليه فجرى مجرى العبد وللشافعية هنا أمور غريبة آ عن ابن القطان رواية قاطعة بالمنع من التقاط المكاتب بخلاف القن لان سيده ينتزعه من يده واما المكاتب فقد انقطعت ولاية السيد عنه على نقصانه ب حكى القاضي ابن كح خلافا في أن الخلاف المذكور في المكاتب سواء صحت الكتابة أو فسدت وفي المكاتب كتابة صحيحة واما المكاتب كتابة فاسدة فهو كالقن لا محالة والصحيح عندهم الثاني ج نقل الجويني عن تفريع العراقيين على القطع بالصحة ان في ابقاء اللقطة في يده قولين على قياس ما مر في الفاسق وكتبهم ساكتة عن ذلك الا ما شاء الله تعالى ونحن قد قلنا إن التقاط المكاتب صحيح فحينئذ يعرف اللقطة ويتملكها ان شاء وبدلها في كسبه وليس للمالك انتزاعها من يده وهو قول الشافعي على تقدير قوله بصحة التقاطه وهل يقدم صاحب اللقطة بها على الغرماء الأقرب عندي ذلك وللشافعية وجهان وعلى القول للشافعي بان المكاتب كالحر لا بحث وبأنه كالعبد ان قلنا إنه لا يصح التقاط العبد لا يصح التقاط المكاتب ويكون متعديا باخذها وعليه ضمانها وليس للسيد انتزاعها من يده لانتفاء ولاية السيد عن المكاتب وانما يسلمها إلى الحاكم ليعرفها فإذا مضى الحول تملكها المكاتب لأنه من أهل التملك هكذا قال بعض الشافعية وليس بجيد لأنه إذا فسد الالتقاط لم يجز له الالتقاط فلا يملكها بالحول والتعريف وانه إذا اخذها من يده من هو من أهل الالتقاط وإن كان أجنبيا يكون ملتقطا ولم يعتبروا الولاية وليس السيد في حق المكاتب بأدنى حالا من الأجنبي في القن ان يجوز ذلك وبرئ من ضمانها كما قلنا في العبد إذا اخذها سيده منه لا يقال للسيد يد على العبد وعلى ما في يده دون المكاتب لأنا نقول انما له ذلك فيما هو كسب للعبد ويقر يده عليه واما هذه اللقطة فلا يقر يد العبد عليها ولا له فيها كسب وقال بعض الشافعية يجب ان يسلمها إلى الحاكم ليحفظها ولا يعرفها والكل عندنا غلط مسألة لو التقط المكاتب صح عندنا فإذا اشتغل بالتعريف فأعتق أتم التعريف وتملك وان عاد إلى الرق قبل تمام التعريف كان حكمه حكم القن للمولى انتزاعها من يده وتقرير يده عليها وقال بعض الشافعية يأخذها القاضي ويحفظها للمالك وانه ليس للسيد اخذها وتملكها لان التقاط المكاتب لا يقع للسيد ابتداء فلا ينصرف إليه انتهاء وليس بجيد لان الالتقاط اكتساب واكتساب المكاتب عند عجزه للسيد ولو مات المكاتب أو العبد قبل التعريف وجب ان يجوز للسيد التعريف والتملك كما أن الحر إذا التقط ومات قبل التعريف يعرف الوارث ويتملك مسألة من نصفه حر ونصفه رقيق يصح التقاطه لان القن عندنا يجوز التقاطه فالمعتق
(٢٥٤)