للمشتري على أن الذي لم يبع قد قبض الثمن فعلى قول المزني لا يقبل شهادته لأنه يدفع بها شركة صاحبه فيما اخذه وعلى قول ابن شريح يقبل وان لم يكن البايع مأذونا في القبض قال بعض الشافعية للبايع مطالبة المشتري بحقه هنا وما يأخذه يسلم له ويقبل هنا شهادة البايع للمشتري على الذي لم يبع وقال آخرون ينبغي ثبوت الخلاف في مشاركة صاحبه فيما أخذه ويخرج قبول الشهادة على الخلاف مسألة لو غصب واحد نصيب أحد الشريكين بان نزل نفسه منزلته فأزال يده ولم يزل يد صاحب الآخر بل استولى على العبد ومنع أحدهما الانتفاع به دون الآخر فإنه يصح من الذي لم يغصب نصيبه بيع نصيبه ولا يصح من الآخر بيع نصيبه الا من الغاصب أو ممن يتمكن من انتزاعه من يد الغاصب ولو باع الغاصب والذي لم يغصب نصيبه جميع العين في عقد واحد صح في نصيب المالك ووقف نصيب الآخر ان أمضاه المغصوب منه صح والا فلا وقالت الشافعية يصح في نصيب من لم يغصب منه ويبطل في الآخر ولا يخرج على الخلاف في تفريق الصفقة عندهم لان الصفقة تتعدد بتعدد البايع ومنهم من قال يبنى القول في نصيب المالك على أن أحد الشريكين إذا باع نصف العبد مطلقا ينصرف إلى نصيبه أو يشيع وجهان فان قلنا ينصرف إلى نصيبه صح بيع المالك في نصيبه وان قلنا بالشيوع بطل البيع في ثلاثة أرباع العبد وفي ربعه قولان ولا ينظر إلى هذا البناء فيما إذا باع المالكان معا واطلقا ولا يجعل كما إذا اطلق كل واحد منهما بيع نصف العبد لان هناك تناول العقد الصحيح جميع العبد مسألة قد بينا ان شركة الأبدان باطلة سواء اشترك العمل أو اختص بأحدهما وتقبل الآخر فلو قال واحد لاخر انا أتقبل العمل وأنت تعمل والأجرة بيننا بالسوية أو على نسبة أخرى لم يصح عند علمائنا وبه قال زفر ولا يستحق العامل المسمى بل له أجرة المثل وقال احمد يصح الشركة لأن الضمان يستحق به الربح بدليل شركة الأبدان وتقبل العمل يوجب الضمان على المتقبل ويستحق به الربح فصار كتقبله المال في المضاربة والعمل يستحق به العامل الربح كعمل المضاربة فينزل منزلة المضاربة والحكم في الأصل ممنوع مسألة الربح في شركة الأبدان على نسبة العملين لا على الشرط الذي شرطاه عند علمائنا لان الشركة باطلة على ما تقدم بيانه وقال احمد انها صحيحة والشركة على ما اتفقوا عليه من مساواة وتفاضل ولكل منهما المطالبة وللمستأجر دفعها إلى كل واحد منهما والى أيهما دفع برئ منها وان تلفت في يد أحدهما من غير تفريط فهي من ضمانهما معا لأنهما كالوكيلين في المطالبة وما يتقبله كل واحد منهما من عمل فهو من ضمانهما يطالب به كل واحد منهما ويلزمه عمله لأن هذه الشركة لا تنعقد الا على الضمان ولا شئ منها ينعقد عليه الشركة حال الضمان فكان الشركة يتضمن ضمان كل واحد منهما عن الآخر ما يلزمه ولو أقر أحدهما بما في يده قبل عليه وعلى شريكه لان اليد له فيقبل اقراره بما فيها ولا يقبل اقراره بما في يد شريكه ولا بدين عليه وهذا كله عندنا باطل ولو عمل أحدهما دون صاحبه فالكسب للعامل خاصة عندنا وان حصل من الآخر سفارة فله اجرته عليها وقال احمد إذا عمل أحدهما خاصة كان الكسب بينهما على ما شرطاه سواء ترك العمل لمرض أو غيره ولو طالب أحدهما الآخر ان يعمل معه أو يقوم مقامه من يعمل فله ذلك فان امتنع فللآخر الفسخ وهو باطل عندنا على ما سلف ولو كان لقصار دابة ولآخر بيت فاشتركا على أن يعملا بأداة هذا في بيت هذا والكسب بينهما جاز والاجر بينهما على ما شرطاه عند احمد لان الشركة وقعت على عملهما والعمل يستحق به الربح في الشركة والآلة والبيت لا يستحق بهما شئ وعندنا ان هذه الشركة باطلة وقد سلف مسألة إذا كانت الشركة باطلة قسمنا الربح على قدر رؤوس أموالهما ويرجع كل منهما على الأخ بأجر عمله وبه قال أبو حنيفة والشافعي واحمد في إحدى الروايتين لان المسمى يسقط في العقد الفاسد كالبيع الفاسد إذا تلف المبيع في يد المشتري والنماء فايدة مالهما فيكون تابعا للأصل كالثمرة والرواية الأخرى لأحمد انهما يقسمان الربح على ما شرطاه ولا يستحق أحدهما على الآخر اجر عمله وأجراها مجرى الصحيحة لأنه عقد يصح مع الجهالة فيثبت المسمى في فاسده كالنكاح إذا عرفت هذا فلو كان مال كل واحد منهما متميزا وكان ربحه معلوما كان لكل ربح ماله ولا يشاركه الآخر فيه ولو ربح في جزء منه ربحا متميزا وباقيه مختلطا كان له تمام ما يتميز من ربح ماله وله بحصة باقي المال من الربح مسألة ليس لأحد الشريكين ان يكاتب الرقيق ولا يعتق على مال ولا غيره ولا يزوج الرقيق لان الشركة منعقدة على التجارة وليست هذه الأنواع تجارة لا سيما تزويج العبد فإنه محض ضرر وليس له ان يقرض ولا يحابي لأنه تبرع وليس له ان يشارك بمال الشركة ولا يدفعه مضاربة لان ذلك يثبت في المال حقوقا ويستحق غير المالك ربحه وليس له ذلك الا بإذن رب المال وليس له ان يمزج مال الشركة بماله ولا مال غيره لأنه تعيب في المال وليس له ان يستدين على مال الشركة فان فعل فربحه له وعليه خسرانه وقال بعض العامة إذا استدان شيئا لزم الشريكين معا وربحه لهما وخسرانه عليهما لان ذلك تملك مال بمال فأشبه الصرف وهو غلط لأنه ادخل في الشركة أكثر مما رضي الشريك ان يشاركه فيه فلم يجز كما لو ضم إلى مال الشركة شيئا من ماله ويفارق الصرف لأنه بيع وابدال عين بعين فهو كبيع الثياب بالدراهم وليس له ان يقر على مال الشركة فان فعل لزم في حقه دون صاحبه سواء أقر بدين أو عين لان شريكه انما اذن له في التجارة والاقرار ليس منها ولو أقر بعيب في عين باعها أو أقر الوكيل على موكله بالعيب لم يقبل خلافا لأحمد ولو أقر بقبض ثمن المبيع أو اجر المكاري والجمال وأشباه ذلك فالأقرب القبول لأنه من توابع التجارة فكان له ذلك كتسليم المبيع وأداء ثمنه ولو ردت السلعة عليه بعيب قبلها أو اعطى أرشها ولو حط من الثمن شيئا أو أسقط دينا لهما عن غيرهما لزم في حقه وبطل في حق شريكه لان ذلك تبرع والتبرع يمضي في حصته دون شريكه ولو كان لهما دين حال فاخر أحدهما حصته من الدين جاز وبه قال أبو يوسف ومحمد لأنه أسقط حقه من التعجيل فصح ان ينفرد به أحدهما كالابراء وقال أبو حنيفة لا يجوز مسألة قد بينا ان الشركة يتضمن نوع وكالة ولا يتعدى الشريك حد الوكالة فليس له ان يبيع نساء وإذا اشترى بجنس ما عنده دفعه وان اشترى بغير جنسه لم يكن له ان يستدين الجنس ويصرفه في الثمن لأنا منعناه من الاستدانة لكن له ان يبيع بثمن من النقد الذي عينه ويدفع وليس له ان يودع الا مع الحاجة لأنه ليس من الشركة وفيه غرور واما مع الحاجة فإنه من ضرورة الشركة فأشبه دفع المتاع إلى الجمال وهو إحدى الروايتين عن أحمد الثانية يجوز لأنه عادة التجار وقد تدعو الحاجة إلى الايداع والعادة لا تقضى على الشرع والحاجة مسوغة كما قلنا وليس له ان يوكل فيما يتولاه بنفسه كالوكيل وفي إحدى الروايتين عن أحمد الجواز فان وكل أحدهما بإذن صاحبه جاز وكان لكل منهما عزله وليس لأحدهما ان يرهن بالدين الذي عليهما الا بإذن صاحبه أو مع الحاجة وعن أحمد روايتان وليس لأحدهما السفر بالمال المشترك الا بإذن صاحبه والأقرب ان له الإقالة لأنها إما بيع عند جماعة من العامة وهو يملك البيع أو فسخ عندنا وهو يملك الفسخ ويرد بالعيب كل ذلك مع المصلحة ولو قال له اعمل برأيك جاز ان يعمل كلما يصلح في التجارة من الابضاع والمضاربة بالمال والمشاركة وخلطه بماله والسفر والايداع والبيع نسية والرهن والارتهان والإقالة ونحو ذلك لأنه فوض إليه الرأي في التصرف الذي يقتضيه الشركة فجاز له كل ما هو من التجارة فاما ما يكون تمليكا بغير عوض كالهبة والحطيطة لغير فايدة والقرض والعتق ومكاتبة الرقيق وتزويجه فلا يفعله الا باذنه لأنه انما فوض إليه
(٢٢٧)