مسألة لو كان في يد أحد الشريكين مال واختلفا فيه فقال المكتسب انه لي خاصة وقال الآخر بل هو من مال الشركة فالقول قول المتشبث مع اليمين قضاء لليد وكذا لو انعكس الفرض فقال المتشبث انه من مال الشركة وقال الآخر بل هو لي خاصة قدم قول المتشبث مع اليمين ولو قال الآخر بل هو لك كان في النصف حكمه حكم من أقر لغيره بعين في يده وأنكر المقر له ولو اشترى أحد الشريكين شيئا ثم اختلفا قال المشتري انما اشتريته لنفسي وقال الآخر بل للشركة قدم قول المباشر للعقد لأنه ابصر بنيته وهذا الاختلاف يقع عند ظهور الربح ولو قال المباشر انما اشتريته لنفسك فالقول قول مباشر العقد لأنه ابصر بنيته وهذا الاختلاف يقع عند ظهور الخسران ولو قال صاحب اليد اقتسمنا مال الشركة وهذا قد خلص لي وقال الآخر لم يقتسم بعد وهو مشترك فالقول قول الثاني لأصالة بقاء الشركة وعدم القسمة فعلى مدعيها البينة ولو كان في أيديهما أو في يد أحدهما مال وقال كل واحد منهما هذا نصيبي من مال الشركة وأنت أخذت نصيبك حلف كل منهما لصاحبه وجعل المال بينهما فان حلف أحدهما ونكل الآخر قضى للحالف مسألة لو كان بينهما عبد مشترك فباعه أحدهما بإذن الثاني واذن له في قبض الثمن ثم اختلف الشريكان في قبض الثمن فادعى الاذن على البايع قبض الثمن باسره وطالبه بدفع نصيبه إليه وصدقه المشتري على أن البايع قبض وأنكر البايع القبض بري المشتري من نصيب الاذن في البيع لاعترافه بان البايع الذي هو وكيله بالقبض قد قبض ثم هنا خصومتان إحديهما بين البايع والمشتري والثانية بين الشريكين فان تقدمت الأولى على الثانية فطالب البايع المشتري بنصيبه من الثمن وادعى المشتري انه أداه نظر فان قامت للمشتري بينة على الأداء اندفعت المطالبة عنه وبرئ المشتري من الحقين لان البايع قد ثبت بالبينة انه قبض والاذن قد ثبت ان وكيله وهو البايع قد قبض ولو شهد له الشريك الاذن لم يقبل له شهادته في نصيبه لأنه لو ثبت ذلك لطالب المشهود عليه بحقه وذلك جر نفع ظاهر فلا يقبل للتهمة وهل يقبل شهادته في نصيب البايع قال بعض علمائنا نعم وللشافعية قولان مبنيان على أن الشهادة إذا أردت في بعض ما شهدت به للتهمة فهل ترد في الباقي ولو لم يكن للمشتري بينة بالقبض كان القول قول البايع مع يمينه لأنه منكر والأصل عدم القبض فيحلف البايع انه لم يقبض فإذا حلف اخذ نصيبه من المشتري ولا يشاركه الاذن لاقراره ان البايع قبض أو لا ما هو الحق ويزعم أن الذي قبضه ثانيا بيمينه ظلم فلا يستحق مشاركته فيه فان نكل البايع عن اليمين ردت اليمين على المشتري فإذا حلف انه اقبض البايع جميع الثمن انقطعت المطالبة عنه ولو نكل المشتري أيضا الزم بنصيب البايع وقال بعض الشافعية لا يلزم بنصيب البايع أيضا لأنا نحكم بالنكول وهو غلط لان هذا ليس حكما بالنكول وانما هو مؤاخذة له باقراره بلزوم المال بالشراء ابتداء فإذا انفصلت حكومة البايع مع المشتري فلو جاء الشريك الاذن وطالب البايع بحقه لزعمه انه قبض جميع الثمن فعليه البينة ويقدم قول البايع مع اليمين انه لم يقبض الا نصيبه بعد الخصومة الجارية بينهما فان نكل البايع حلف الاذن واخد منه نصيبه ولا يرجع البايع به على المشتري لأنه يزعم أن شريكه ظلمه بما فعل ولا يمنع البايع من الحلف نكوله عن اليمين في الخصومة مع المشتري لأنها خصومة أخرى مع خصم اخر هذا إذا تقدمت خصومة البايع والمشتري وتبعتها خصومة الشريكين واما ان تقدمت خصومة الشريكين فادعى الذي لم يبع قبض الثمن على البايع وطالبه بحقه وأنكر البايع قدم قوله مع اليمين وكان على الشريك الاذن البينة بان البايع قبض الثمن ولا يقبل شهادة المشتري له بحال البتة لأنه يدفع عن نفسه فان فقدت البينة حلف البايع على أنه ما قبض فان نكل حلف الاذن على أنه قبض واخذ نصيبه من البايع ثم إذا انفصلت الخصومة بين الشريكين فلو طالب البايع المشتري بحقه وادعى المشتري الأداء فعليه البينة فإن لم يكن بينة حلف البايع وقبض حقه فان نكل حلف المشتري وبرئ ولا يمنع البايع من أن يحلف ويطلب من المشتري حقه نكوله في الخصومة الأولى مع شريكه وللشافعية وجه انه يمنع بناء على أن يمين الرد كالبينة أو كاقرار المدعى عليه إن كان كالبينة فكأنه قامت البينة على قبضه جميع الثمن وإن كانت كالاقرار فكأنه أقر بقبض جميع الثمن وعلى التقديرين يمنع عليه مطالبة المشتري وضعفه باقي الشافعية لان اليمين انما تجعل كالبينة أو كالاقرار في حق المتخاصمين وفيما فيه تخاصمهما لا غير ومعلوم ان الشريك انما يحلف على أنه قبض نصيبه فإنه الذي يطالب به فكيف تؤثر يمينه في غيره وعلى ضعفه فقد قال الجويني طرده فيما إذا تقدمت وخصومة البايع والمشتري ونكل البايع وحلف المشتري اليمين المردودة حتى يقال ثبت للذي لم يبع مطالبة البايع بنصيبه من غير تجديد خصومة لكن يمين الرد بمنزلة البينة أو الاقرار مسألة لو باع الشريك المأذون له في البيع العبد ثم اختلف الشريكان فادعى البايع على الاذن بأنه قبض الثمن باسره من المشتري فأنكر الاذن القبض وصدق المشتري المدعي فإن كان الاذن له في البيع مأذونا له في القبض للثمن من جهة البايع برئ المشتري من حصة البايع لأنه قد اعترف بان وكيله قد قبض ثم يفرض حكومتان كما تقدم فان تخاصم الذي لم يبع والمشترى فالقول قول الذي لم يبع في عدم القبض فيحلف ويأخذ نصيبه يسلم إليه المأخوذ وان تخاصم البايع والذي لم يبع حلف الذي لم يبع فان نكل حلف البايع وأخذ منه نصيبه ولا رجوع له على المشتري ولو شهد البايع للمشتري على القبض لم يقبل لأنه يشهد لنفسه على الذي لم يبع وان لم يكن الاذن في البيع مأذونا في القبض من جهة البايع لم تبرأ ذمته المشتري عن شئ من الثمن إما عن حق الذي لم يبع فلانه منكر للقبض والقول قوله في انكاره مع اليمين واما عن حق المباشر للبيع فلانه لم يعترف بقبض صحيح ثم لا يخلو إما ان يكون البايع مأذونا له من جهة الذي لم يبع في القبض أو لا يكون هو مأذونا له أيضا فإن كان مأذونا فله مطالبة المشتري بنصيبه من الثمن ولا يتمكن من مطالبته بنصيب الذي لم يبع لأنه لما أقر بقبض الذي لم يبع نصيب نفسه فقد صار معزولا عن وكالته ثم إذا تخاصم الذي لم يبع والمشتري فعلى المشتري البينة على القبض فإن لم تكن بينة فالقول قول الذي لم يبع فإذا حلف ففيمن يأخذ حقه منه للشافعية وجهان قال المزني منهم ان شاء اخذ تمام حقه من المشتري وان شاء شارك البايع في المأخوذ وأخذ الباقي من المشتري لان الصفقة واحدة وكل جزء من الثمن شايع بينهما فان اخذ بالخصلة الثانية لم يبق مع البايع الا ربع الثمن ويقارب هذا ما إذا كان الذي لم يبع مأذونا في القبض حيث لا يشاركه البايع فيما أخذه من المشتري لان زعمه ان الذي لم يبع ظالم فيما أخذه فلا يشاركه فيما ظلم به وقال آخرون منهم ابن شريح ليس له الا اخذ حقه من المشتري ولا يشارك البايع فيما أخذه لان البايع قد انعزل عن الوكالة باقراره ان الذي لم يبع قبض حقه فما يأخذ بعد الانعزال يأخذه لنفسه خاصة وقال آخرون انه وان انعزل فالمسألة يحتمل وجهين بناء على أن مالكي السلعة إذا باعاها صفقة واحدة هل ينفرد أحدهما بقبض حصته من الثمن فيه وجهان أحدهما لا بل إذا انفرد بأخذ شئ شاركه الآخر فيه كما أن الحق الثابت للورثة لا ينفرد بعضهم باستيفاء حصته منه ولو فعل شاركه الآخرون فيه وكذا لو كاتبا عبدا صفقة واحدة لم ينفرد أحدهما بأخذ حقه من النجوم والثاني نعم كما لو باع كل واحد منهما نصيبه بعقد مفرد بخلاف الميراث والكتابة فإنهما يثبتان في الأصل بصفة التجزي إذ لا ينفرد بعض الورثة لبعض أعيان التركة ولا يجوز كتابة البعض من العبد فلذلك لم يجز التجزي في القبض ولو شهد البايع
(٢٢٦)