____________________
البطلان في صورة الاستدبار وسجدتي السهو للكلام الواقع بعد السلام وقبل الإتيان بالركعة المنسية، فتأمل، مضافا إلى ظهور غير واحد من روايات الباب على كون الركعة تماما للصلاة، ففي المعتبر: " يبني على صلاته متى ما ذكر ويصلي ركعة " (1)، وأوضح منه ما في معتبر زيد الشحام: " فإنما عليه أن يتم الصلاة ما بقي منها " (2).
ثانيهما: عدم عموم للشك بعد السلام أو بعد الفراغ للمورد قطعا، لأنه لم يفرغ من الصلاة ويكون قبل السلام المخرج، مع أن التعليل الوارد في الشك بعد الفراغ من الصلاة يفيد أن الملاك عدم الفراغ ولا خصوصية للسلام السهوي غير المخرج قطعا، فراجع خبر محمد بن مسلم المعتبر من حيث السند الوارد في الشك بعد الفراغ من الصلاة، وفيه: " وكان حين انصرف أقرب إلى الحق منه بعد ذلك " (3).
وما في صلاة الوالد الأستاذ (قدس سره) من أن المراد بالفراغ هو الصوري منه لا الحقيقي، وإلا لم يكن محرزا مع الشك في نقصان الركعة بعد السلام، وهو حاصل (4)، مدفوع بأن الظاهر هو الفراغ الحقيقي من غير جهة المشكوك بلحاظ الشك فيه، وهو صادق في مورد النقض وغير صادق في المورد، وبعد ذلك فالحكم بالرجوع إلى قاعدة الشك في الركعات في المسألة واضح بحمده تعالى من غير فرق بين الفرضين، وظهر أيضا بطلان صلاة المغرب والصبح إذا تيقن نقصان ركعة منهما وشك في الأخرى، لوقوع الشك في المغرب والصبح في الأثناء.
ثانيهما: عدم عموم للشك بعد السلام أو بعد الفراغ للمورد قطعا، لأنه لم يفرغ من الصلاة ويكون قبل السلام المخرج، مع أن التعليل الوارد في الشك بعد الفراغ من الصلاة يفيد أن الملاك عدم الفراغ ولا خصوصية للسلام السهوي غير المخرج قطعا، فراجع خبر محمد بن مسلم المعتبر من حيث السند الوارد في الشك بعد الفراغ من الصلاة، وفيه: " وكان حين انصرف أقرب إلى الحق منه بعد ذلك " (3).
وما في صلاة الوالد الأستاذ (قدس سره) من أن المراد بالفراغ هو الصوري منه لا الحقيقي، وإلا لم يكن محرزا مع الشك في نقصان الركعة بعد السلام، وهو حاصل (4)، مدفوع بأن الظاهر هو الفراغ الحقيقي من غير جهة المشكوك بلحاظ الشك فيه، وهو صادق في مورد النقض وغير صادق في المورد، وبعد ذلك فالحكم بالرجوع إلى قاعدة الشك في الركعات في المسألة واضح بحمده تعالى من غير فرق بين الفرضين، وظهر أيضا بطلان صلاة المغرب والصبح إذا تيقن نقصان ركعة منهما وشك في الأخرى، لوقوع الشك في المغرب والصبح في الأثناء.