____________________
* أقول: مبنى المسألة على إجراء قاعدة التجاوز في السجدتين والحكم بترتب جميع آثار ذلك التي منها فوت الركوع للإتيان بالركن الآخر.
وما يذكر لعدم جريان قاعدة التجاوز أو عدم اقتضائه بطلان الصلاة وجوه:
الأول: ما ذكره في المتن من عدم شمول قاعدة التجاوز في مورد يلزم من إجرائها بطلان الصلاة.
الثاني: أنه ليس مفادها إلا الحكم بالمضي، لا الإتيان بالسجدتين مثلا.
وهو ضعيف، لقوله " بلى قد ركعت " في بعض موارد القاعدة، ولأن مقتضى التعليل بالأذكرية حين العمل هو الإتيان. نعم، يمكن أن يقال: إنه يحكم بالإتيان في مورد يلزم من ذلك الحكم بالصحة، للانصراف، وهو الوجه الأول.
الثالث: أن يقال: إن مفاد القاعدة هو الحكم بتحقق المشكوك صحيحا وعلى وفق أمره، لا الحكم بأصل التحقق، وإلا لم يكن مناسبا للمضي. وعدم الإتيان بالسجدتين بوصف الصحة معلوم، فإنه إما أن يعلم عدم إتيانهما أولا، وعلى تقدير الإتيان بهما فلا شبهة في بطلانهما.
الرابع - وهو أوضح من الكل -: عدم التجاوز عن السجدتين، فإن التشهد الذي يكون من غير ركوع ليس من التشهد الصلاتي، فلم يتجاوز محل السجدتين حتى تجري القاعدة بالنسبة إليهما.
وما يذكر لعدم جريان قاعدة التجاوز أو عدم اقتضائه بطلان الصلاة وجوه:
الأول: ما ذكره في المتن من عدم شمول قاعدة التجاوز في مورد يلزم من إجرائها بطلان الصلاة.
الثاني: أنه ليس مفادها إلا الحكم بالمضي، لا الإتيان بالسجدتين مثلا.
وهو ضعيف، لقوله " بلى قد ركعت " في بعض موارد القاعدة، ولأن مقتضى التعليل بالأذكرية حين العمل هو الإتيان. نعم، يمكن أن يقال: إنه يحكم بالإتيان في مورد يلزم من ذلك الحكم بالصحة، للانصراف، وهو الوجه الأول.
الثالث: أن يقال: إن مفاد القاعدة هو الحكم بتحقق المشكوك صحيحا وعلى وفق أمره، لا الحكم بأصل التحقق، وإلا لم يكن مناسبا للمضي. وعدم الإتيان بالسجدتين بوصف الصحة معلوم، فإنه إما أن يعلم عدم إتيانهما أولا، وعلى تقدير الإتيان بهما فلا شبهة في بطلانهما.
الرابع - وهو أوضح من الكل -: عدم التجاوز عن السجدتين، فإن التشهد الذي يكون من غير ركوع ليس من التشهد الصلاتي، فلم يتجاوز محل السجدتين حتى تجري القاعدة بالنسبة إليهما.