وكيف كان فلا يجب تعيين السبب وإن تعدد للأصل وغيره، خلافا للمحكي عن جماعة فيجب، ولعل المراد وجوب نية التعيين بالسبب أو غيره من السبق ونحوه، لتعدد المكلف به وعدم تشخص الفعل لأحدها بغير النية، فلا يصدق الامتثال، لا وجوب نية خصوص السبب، فيرتفع الخلاف حينئذ من البين، إذ الظاهر وجوب التعيين بهذا المعنى، واحتمال أنه لما حصلت الأسباب الموجبة وتعدد الموجب بها صار كتعدد المأمور به بأمر واحد نحو صوم أيام وضرب أشخاص، فلا يجب نية التعيين ضعيف مخالف لظاهر الأدلة، نعم الظاهر أنها كذلك بالنسبة للترتيب، فلا ترتيب في سجودات السهو وفاقا للشهيد في المقاصد العلية، للاطلاق، بل لعله ظاهر لفظ (ينبغي) في الذكرى أيضا، بل أوجب فيها تقديم سجود الأجزاء المنسية على غيرها وإن كان سبب الغير متقدما كالكلام في الركعة الأولى ونسيان سجدة في الثانية، لتقدم الجزء على السجود، وارتباط سجوده، به، وإن كان هو لا يخلو عن إشكال كما عن التذكرة، لعدم الدليل على وجوب ارتباطه به بحيث ينافيه نحو ذلك، بل في الروض لو قيل بوجوب تقديم الأسبق سببه كان أولى، بل جزم به المحقق الكركي في حاشية الألفية، كجزمه بالترتيب بين سجودات السهو للأجزاء المنسية فيما حكي عنه في الجعفرية، قيل وتبعه على ذلك شارحاها، ولعله لأن الذمة قد اشتغلت بايقاع سجود السهو بعد الصلاة فورا بمجرد صدور السبب الأول والثاني لما صدر على ذمة مشغولة بذلك، فتشتغل الذمة حينئذ بايقاعه بعد تفريغها من الأول.
بل لعله من ذلك ينقدح وجوب تقديمه على الجزء أيضا بعد فرض تقدم سببه عليه، لاشتغال الذمة به على أن يؤدى بعد الصلاة فورا، وكون الفائت جزءا وسجود السهو أجنبي فيقدم عليه وإن تأخر سببه عنه - بل يقدم أيضا على ركعات الاحتياط مع فرض سبقه عليها، بل يجوز تقديمه عليها وإن تأخر عنها، لعدم كونها أجزاء يقينا،