نسيانها مع الجلوس، مع أنه قد يقال بعدم وجوب قضائه وإن كان واجبا مطلقا، لعدم الدليل.
وأما لو شك في الجلوس فقد صرح بعضهم بالبناء على الأصل، فيأتي به، واحتمال أنه شك فيه بعد الانتقال عنه فلا يلتفت يدعه أنه بعد الرجوع إلى المحل لتلافي السجدة يرجع شكه إلى الشك فيه وهو في محله، لكن ومع ذا قد يقال بعدم الالتفات للشك في تناول ما دل على تلافي المشكوك فيه في المحل لمثل ذلك، مضافا إلى ما في بعضها (1) من أن عدم التلافي حيث ينتقل لكونه في تلك الحال أذكر الصادق في مثل المقام، فتأمل فإن المسألة نافعة في غير المقام، كما لو رجع مثلا من القيام إلى السجدة المنسية فشك في حصول السجدة الثانية، فإنه بناء على الأول يجب الاتيان بها، وعلى ما قلنا العدم، ولعله هو الأقوى، ولو نسي الطمأنينة فيه خاصة ففي تداركها بإعادته مطمئنا فيه وعدمه نظر كما تقدم الكلام في نظائره، فلا حظ وتأمل.
(أو التشهد وذكر قبل أن يركع رجع فتلافاه ثم قام فأتى بما يلزم من قراءة أو تسبيح ثم ركع) وإن كان قد قرأ سابقا محافظة على الترتيب بلا خلاف كما في الرياض، بل في الخلاف والمدارك وعن الغنية الاجماع عليه، ويدل عليه مضافا إلى ذلك القاعدة المتقدمة والأخبار المستفيضة، منها صحيح سليمان بن خالد (2) قال:
(سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل نسي أن يجلس في الركعتين الأولتين فقال: إن ذكر قبل أن يركع فليجلس، وإن لم يذكر حتى يركع فليتم الصلاة) إلى آخره، وبمعناه غيره، نعم عبارة المصنف لم تشمل نسيان السجدة الأخيرة والتشهد الأخير، فنقول: لا ينبغي الشك في وجوب تدارك السجدة بل السجدتين إذا ذكر في أثناء التشهد أو بعده قبل التسليم بناء على