لا يسقط السجود بتعذر وضع الجبهة، فليست هي حينئذ إلا كغيرها من المساجد، وإن تعدد السجود بتعدد رفعها ووضعها بخلاف غيرها، لكن ذلك لا يقتضي توقف اسم السجود عليها، فتأمل.
(أو الطمأنينة فيه) كما صرح به جماعة، بل في الرياض لا خلاف فيه، بل قد يستدل عليه بالخبر المتقدم (1) في ذلك السجود بالتقريب المتقدم في ذكر الركوع (حتى رفع رأسه) بحيث يستلزم عوده زيادة سجدة، وهو قيد للجميع، بل قد يقال وإن لم يستلزم زيادة سجدة كما إذا كان الرفع يسيرا جدا عملا باطلاق الخبر المتقدم في الذكر، ولكن فيه أن الظاهر تحقق الزيادة بمطلق الرفع كما يومي إليه الأمر بجر (2) الجبهة جرا لو وقعت على ما لا يصح السجود عليه (أو رفع رأسه من السجود) أي إكماله، وإلا فلا يتحقق نسيان الرفع مع تحقق السجدتين، ودعوى تحقق التثنية بالنية ضعيفة مخالفة للعرف كما في كل استدامة، فإن النية لا تعددها على وجه يقال إنه فعل مرتين مثلا، نعم قد يقال بناء على عدم اعتبار وضع الجبهة في السجود وأنه يتحقق بمطلق وضع الرأس بالحال المخصوص: إنه يمكن نسيان رفع الرأس مع تعدد السجود بأن يتعدد منه وضع الجبهة مثلا مرتين من دون رفع رأسه ولو بتقلب رأسه في ذلك، اللهم إلا أن يمنع أن ذلك تعدد سجود قل تعدد أحواله في السجدة الواحدة، ولكن يشكل حينئذ تعين الأمر بالجر مخافة تعدد السجود بدونه، ضرورة إمكان وضع الجبهة على ما يصح السجود عليه بتغير أحواله في تلك السجدة من دون رفع رأسه ومن دون جر، ومن هنا يمكن القول بعدم وجوب الجر عينا، وإنما أمر به حذرا مما تعارف من تعدد رفع الرأس ووضعه لا لنفي الاحتمال المزبور، فتأمل جيدا فإنه دقيق جدا.