حاشية على كفاية الأصول - تقرير بحث البروجردي ، للحجتي - ج ١ - الصفحة ٢٧٩
وهذا هو السر في اعتبار قصد التوصل في وقوع المقدمة عبادة، لا ما توهم من أن المقدمة إنما تكون مأمورا بها بعنوان المقدمية، فلا بد عند إرادة الامتثال بالمقدمة من قصد هذا العنوان، وقصدها كذلك لا يكاد يكون بدون قصد التوصل إلى ذي المقدمة بها، فإنه فاسد جدا، ضرورة أن عنوان المقدمية ليس بموقوف عليه الواجب، ولا بالحمل الشائع مقدمة له، وإنما كان المقدمة هو نفس المعنونات بعناوينها الأولية، والمقدمية إنما تكون علة لوجوبها.
الامر الرابع: لا شبهة في أن وجوب المقدمة بناء على الملازمة، يتبع في الاطلاق والاشتراط وجوب ذي المقدمة، كما أشرنا إليه في مطاوي كلماتنا، ولا يكون مشروطا بإرادته، كما يوهمه ظاهر عبارة صاحب المعالم (رحمه الله) في بحث الضد، قال: وأيضا فحجة القول بوجوب المقدمة على تقدير تسليمها إنما تنهض دليلا على الوجوب، في حال كون المكلف مريدا للفعل المتوقف عليها، كما لا يخفى على من أعطاها حق النظر.
وأنت خبير بأن نهوضها على التبعية واضح لا يكاد يخفى، وإن كان
____________________
بذات العمل فافهم وتأمل، فالتفصي عن هذا الاشكال منحصر بما افاده قدس سره في هذا المقام من القول باستحباب النفسي في الطهارات، وبما افاده السيد الأستاذ هناك من عدم استلزام اخذ القربة في متعلق الامر محالا فراجع، وأيضا بما افاده مد ظله في المقام من أن ملاك المقربية في الطهارات وغيرها من المقدمات هو امتثال أوامر ذيها كما لا يخفى.
قوله: الامر الرابع لا شبهة في أن وجوب المقدمة بناء على الملازمة.. الخ.
اعلم أن هذا الامر متكفل لبيان ما ذهب ليه صاحب " المعالم " وجوابه، وما نسب إلى الشيخ الأنصاري وجوابه، وما افاده صاحب " الفصول " وجوابه،
(٢٧٩)
مفاتيح البحث: الوجوب (2)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 ... » »»
الفهرست