____________________
واحد منهما مأمور به بالأمر التخييري التوسعي شرعا أو عقلا، لا ان كل واحد منهما طبيعة غير الآخر، بحيث كان كل منهما مأمورا به بالأمر التعييني ليكون في البين امران:
أحدهما متعلق بالأمر الاضطراري، والآخر بالاختياري كما هو ظاهر كلام الشيخ في " تقريراته " والمنصف في " الكفاية " يجري البحث في أن الاتيان بالمأمور به بالأمر الاضطراري التخييري التوسعي حال الاضطرار مجز عن الاتيان بالمأمور به بالأمر الاختياري التخييري في حال رفع الاضطرار أولا؟
والتحقيق كما هو مقتضى اطلاق دليله الاجزاء فيما إذا أتى بالفرد الاضطراري حاله وان ارتفع الاضطرار في الوقت وتبدل، فان مقتضى الاطلاق فردية ذلك للطبيعة المأمور بها كما لا يخفى، ولا يشترط ببقاء الاضطرار في جميع الوقت.
وعلى ما ذكرناه في تحقيق المسألة ثبوتا واثباتا ظهر لك بأنه لا موقع لما ذكره المصنف قدس سره من التشقيقات والمتصورات واحكامها ثبوتا، ثم استظهار بعضها الذي يفيد الاجزاء اثباتا، وذلك لأنه بعد فردية الاضطراري للطبيعة المأمور بها لا بد وأن يكون وافيا بتمام المصلحة والغرض، وانه لا يجوز احتمال خلاف ذلك الا بخروجه عن الفردية وهذا خلف، وبالجملة الفرد الاضطراري بضميمة دليله كالفرد الاختياري في جميع الآثار والاحكام بلا تفاوت بينهما أصلا، وكل منهما فرد من الأمور به وهو الطبيعة، وليس في البين الا امر واحد متعلق بها، فكلما حصلت في اي فرد منهما يحصل الامتثال ويسقط الامر
أحدهما متعلق بالأمر الاضطراري، والآخر بالاختياري كما هو ظاهر كلام الشيخ في " تقريراته " والمنصف في " الكفاية " يجري البحث في أن الاتيان بالمأمور به بالأمر الاضطراري التخييري التوسعي حال الاضطرار مجز عن الاتيان بالمأمور به بالأمر الاختياري التخييري في حال رفع الاضطرار أولا؟
والتحقيق كما هو مقتضى اطلاق دليله الاجزاء فيما إذا أتى بالفرد الاضطراري حاله وان ارتفع الاضطرار في الوقت وتبدل، فان مقتضى الاطلاق فردية ذلك للطبيعة المأمور بها كما لا يخفى، ولا يشترط ببقاء الاضطرار في جميع الوقت.
وعلى ما ذكرناه في تحقيق المسألة ثبوتا واثباتا ظهر لك بأنه لا موقع لما ذكره المصنف قدس سره من التشقيقات والمتصورات واحكامها ثبوتا، ثم استظهار بعضها الذي يفيد الاجزاء اثباتا، وذلك لأنه بعد فردية الاضطراري للطبيعة المأمور بها لا بد وأن يكون وافيا بتمام المصلحة والغرض، وانه لا يجوز احتمال خلاف ذلك الا بخروجه عن الفردية وهذا خلف، وبالجملة الفرد الاضطراري بضميمة دليله كالفرد الاختياري في جميع الآثار والاحكام بلا تفاوت بينهما أصلا، وكل منهما فرد من الأمور به وهو الطبيعة، وليس في البين الا امر واحد متعلق بها، فكلما حصلت في اي فرد منهما يحصل الامتثال ويسقط الامر