وبالجملة: فالمتبع هو الاطلاق لو كان، وإلا فالأصل، وهو يقتضي البراءة من إيجاب الإعادة، لكونه شكا في أصل التكليف، وكذا عن إيجاب
____________________
فتيمموا صعيدا طيبا) * (1). وقوله صلى الله عليه وآله: وسلم لا لتراب أحد الطهورين (2)، ويكفيك عشر سنين (3) وان أغمضنا عن ذلك فمقتضى الأصل البراءة عقلا ونقلا، لان الشك انما يكون في أصل التكليف فتأمل.
هذا على ما افاده المصنف قدس سره، ولكن التحقيق على ما افاده السيد الأستاذ مد ظله هو انه لا بد أولا ان يعرف موضوع البحث ومحط خلافهم حتى ينكشف الحال، فنقول: ان مفروض المسألة عندهم في المقام هو ان الاتيان بالفرد المأمور به الاضطراري في جزء من الوقت كالاتيان بالصلاة بالطهارة الترابية حال الاضطرار هل يجزي عن الاتيان بفرد آخر بالطهارة المائية ثانيا بعد رفع الاضطرار في الوقت أو خارجه أم لا يجزي؟
وبعبارة أخرى هل الاتيان بالمأمور به الاضطراري مجز عن الاتيان بالمأمور به الاختياري، بعد كونهما فردين لطبيعة واحدة المأمور بهما بامرها امرا تخييريا شرعيا أو عقليا، أم غير مجز؟
وبالجملة بعد معلومية ان كل واحد منهما فرد للطبيعة الواحدة، وان كل
هذا على ما افاده المصنف قدس سره، ولكن التحقيق على ما افاده السيد الأستاذ مد ظله هو انه لا بد أولا ان يعرف موضوع البحث ومحط خلافهم حتى ينكشف الحال، فنقول: ان مفروض المسألة عندهم في المقام هو ان الاتيان بالفرد المأمور به الاضطراري في جزء من الوقت كالاتيان بالصلاة بالطهارة الترابية حال الاضطرار هل يجزي عن الاتيان بفرد آخر بالطهارة المائية ثانيا بعد رفع الاضطرار في الوقت أو خارجه أم لا يجزي؟
وبعبارة أخرى هل الاتيان بالمأمور به الاضطراري مجز عن الاتيان بالمأمور به الاختياري، بعد كونهما فردين لطبيعة واحدة المأمور بهما بامرها امرا تخييريا شرعيا أو عقليا، أم غير مجز؟
وبالجملة بعد معلومية ان كل واحد منهما فرد للطبيعة الواحدة، وان كل