حاشية على كفاية الأصول - تقرير بحث البروجردي ، للحجتي - ج ١ - الصفحة ٢٢٠
عليه فظاهر إطلاق دليله، مثل قوله تعالى * (فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا) * وقوله (عليه السلام): (التراب أحد الطهورين) و: (يكفيك عشر سنين) هو الاجزاء، وعدم وجوب الإعادة أو القضاء، ولا بد في إيجاب الاتيان به ثانيا من دلالة دليل بالخصوص.
وبالجملة: فالمتبع هو الاطلاق لو كان، وإلا فالأصل، وهو يقتضي البراءة من إيجاب الإعادة، لكونه شكا في أصل التكليف، وكذا عن إيجاب
____________________
فتيمموا صعيدا طيبا) * (1). وقوله صلى الله عليه وآله: وسلم لا لتراب أحد الطهورين (2)، ويكفيك عشر سنين (3) وان أغمضنا عن ذلك فمقتضى الأصل البراءة عقلا ونقلا، لان الشك انما يكون في أصل التكليف فتأمل.
هذا على ما افاده المصنف قدس سره، ولكن التحقيق على ما افاده السيد الأستاذ مد ظله هو انه لا بد أولا ان يعرف موضوع البحث ومحط خلافهم حتى ينكشف الحال، فنقول: ان مفروض المسألة عندهم في المقام هو ان الاتيان بالفرد المأمور به الاضطراري في جزء من الوقت كالاتيان بالصلاة بالطهارة الترابية حال الاضطرار هل يجزي عن الاتيان بفرد آخر بالطهارة المائية ثانيا بعد رفع الاضطرار في الوقت أو خارجه أم لا يجزي؟
وبعبارة أخرى هل الاتيان بالمأمور به الاضطراري مجز عن الاتيان بالمأمور به الاختياري، بعد كونهما فردين لطبيعة واحدة المأمور بهما بامرها امرا تخييريا شرعيا أو عقليا، أم غير مجز؟
وبالجملة بعد معلومية ان كل واحد منهما فرد للطبيعة الواحدة، وان كل

(١) سورة النساء: ٤٣، المائدة: ٦.
(٢) التهذيب: ١ / ١٩٦ - ١٩٧، ٢٠٠ باب التيمم وأحكامه.
(٣) التهذيب ١ / 194، الحديث 35، التيمم وأحكامه، وصفحة 199، الحديث 52.
(٢٢٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 ... » »»
الفهرست