توزيعها يختلف بحسب الدعوى، إنما الاختلاف في الزائد فيقدم قول منكره، وضابط التحالف أن لا يتفقا على شئ كما لو قال: آجرتك الشئ الفلاني، فقال: بل الفلاني، أو آجرتك البيت فقال: بل الحمام، ومثله ما تقدم في البيع إذا اختلفا في قدر المبيع، وفي تعينه، فالقول بالتحالف هنا دون البيع غير جيد، انتهى.
وفيه ما عرفت أنفا من أن هذا أنما يتم لو لم يرجع المالك، ويدعي على المستأجر ما ذكره من إجارة ذلك البيت المخصوص وإلا فإنه بعد دعواه هذه لا مخرج منها إلا أن يحلف المستأجر، فمادة الاشكال ودفع القيل والقال لا يتم إلا بالتحالف، على أن ما ذكره من اتفاقهما على وقوع الإجارة على البيت، وعلى استحقاق الأجرة المعينة مما لا يسمن ولا يغني من جوع، وإن كان الأمر كما ذكره بالنسبة إلى ظاهر الدعويين، إلا أنه متى حلف المالك على نفي إجارة الدار وانتفت الإجارة، والمستأجر لا يدعي البيت، بل ينكره فأي ثمرة لهذا الاتفاق، بل لا وجود له، وهكذا الكلام في الأجرة، وما ذكره من الاستناد إلى ما تقدم في البيع وأنه كيف يقال بالتحالف هنا دون البيع، ففيه أن القول بالتحالف ثمة أيضا موجود، وإن كان خلاف ما يختاره كما هنا (قدس سره) وقد قدمنا نقله في جملة من صور الاختلاف بين المتبايعين في المطلب الرابع في اختلاف المتبايعين من الفصل الرابع في أحكام العقود (1).
وأما ما ذكره من القاعدة في التحالف فإني لم أقف عليها إلا في كلامه في هذا الموضع، وفي كتاب البيع، ولا يحضرني الآن شئ من الأخبار الواردة بالتحالف، ولعل هؤلاء القائلين بالتحالف لا يثبتون هذه القاعدة، على أنه بناء على ما ذكرناه من وجه التحالف في الصورة المذكورة، فإنها ترجع إلى هذه القاعدة أيضا لأنهما لم يتفقا على شئ، وإن أوهم تصوير المسألة ذلك في بادئ الرأي، لأنه متى كان المالك يدعي إجارة البيت خاصة، والمستأجر ينكره، والمستأجر يدعي إجارة