قول صاحب الثوب، وبه قال ابن إدريس، وقال في المبسوط: القول قول الخياط، وقال قوم: القول قول رب الثوب، وهو الصحيح، واحتج بأن الثوب له، والخياط مدع للإذن في قطع القباء فعليه البينة، وإذا فقدها فعلى المالك اليمين، ولا نهما لو اختلفا في أصل القطع كان القول قول رب الثوب، فكذا في صفة القطع.
وقال في الخلاف: وكنا قلنا في ما تقدم هذه المسألة أن القول " قول الخياط، لأنه غارم، وأن رب الثوب يدعي عليه قطعا لم يأمره به، فيلزمه بذلك ضمان الثوب، فكان عليه بذلك البينة، فإذا فقدها وجب على الخياط اليمين.
وقال في المختلف بعد ذكر هذا الكلام من أوله إلى آخره: وهذا أيضا قوي، وهذا يدل على تردده، والحق ما ذكره في الخلاف أولا وقواه في المبسوط، انتهى.
أقول: وكلامه مؤذن بنوع تردد في ذلك، فإنه قوى ما ذكره من تعليل الشيخ للقول بأن القول قول الخياط بيمينه، ثم قال: والحق ما ذكره في الخلاف إلى آخره، وهو يعطي اختياره القول بتقديم قول صاحب الثوب، إلا أن عبارته لا يخلو من ردائة، فإن اختياره لما ذكره في الخلاف أولا إن أراد بهذه الأولية باعتبار ما قدم نقله عنه والذي قدمه إنما هو أن القول قول الخياط، وإن أراد الأولية باعتبار ذكره المسألة في الخلاف فهو يتوقف على مراجعته، وأن المقدم فيه هو كتاب الإجارة على كتاب الوكالة.
وكيف كان فإنك قد عرفت العلة في كل من القولين، وأن العلة في تقديم قول المالك أن الخياط يدعي عليه الإذن في هذا القطع المخصوص، والأصل عدمه، وأنه كما يقدم قول المالك لو تنازعا في أصل الإذن وعدمه فكذا في صفته، لأن مرجعه إلى إذن مخصوص.
والعلة في تقديم قول الخياط أن المالك يدعي عليه الأرش، فيكون غارما، والأصل عدمه فيقدم قوله في نفي ذلك من نفسه، وإن لم يثبت له الأجرة.