والمسألة كما ترى عارية عن النصوص، والتعليلان متدافعان، ولو قيل:
بالتحالف جمعا بين هذين التعليلين لا مكن، فإن الخياط من حيث دعوى المالك الأرش عليه، والأصل عدمه، يقدم قوله في ذلك بيمينه، ومن حيث دعواه الإذن على المالك وأنه يستحق الأجرة بناء على ذلك، والمالك منكر، فيقدم قول المالك في هذه الدعوى، لا صالة عدمها كما تقدم، فيتحالفان لقطع هاتين الدعويين، وألا يراد بأن ذلك مخالف لمقتضى قاعدة التحالف المتقدمة مردود، بما تقدم، من عدم ثبوت القاعدة المذكورة، وتصريح جمع من الأصحاب بالخروج عنه في كتاب البيع وفي هذا الكتاب.
ثم إنه على تقدير القول بتقديم قول المالك بيمينه واستحقاقه الأرش فهل هو عبارة عن تفاوت ما بين قيمته مقطوعا قميصا وقباء فعلى هذا لو صلح لهما فلا أرش، أو عبارة عن تفاوت ما بين قيمته صحيحا ومقطوعا، لأن القطع على هذا الوجه الذي يدعيه الخياط عدوان، احتمالان: ذكرهما في المسالك، والله سبحانه العالم.