وقيل: أنه تسمع دعواه، وتقبل بينته، لجواز استناد جحوده إلى النسيان فيعذر وهو اختيار المحقق في الشرايع، والعلامة في التذكرة، على ما نقله عنه في المسالك، وهذا القول يرجع إلى ما قدمنا نقله عن ابن الجنيد.
وفي القواعد اختار القول الأول وقد تبين من ذلك أن في المسألة أقوالا ثلاثة، وكلها للعلامة في كتبه المذكورة، وفي المسألة أيضا قول رابع نقله في المسالك عن الشهيد (رحمه الله) واستحسنه، وهو أنه إن أظهر لإنكاره تأويلا كقوله ليس لك عندي وديعة يلزمني ردها أو ضمانها أو نحو ذلك، قبلت دعواه، وسمعت بينته، وإن لم يظهر له تأويلا لم يقبل.
أقول: ويؤيد هذا القول ما يظهر من المسالك من أن محل الخلاف في المسألة ما إذا كان الجحود بإنكار أصل الايداع، أما لو كانت صورته لا يلزمني شئ إليك أو نحو ذلك من الألفاظ المذكورة في هذا القول فقامت البينة بها، فادعى التلف أو الرد سمعت دعواه ببينته، لعدم التناقض بين كلاميه.
قال في القواعد: وإن أقيمت عليه البينة فادعى الرد أو التلف من قبل، فإن كان صيغة جحوده انكار أصل الوديعة لم يقبل قوله بغير بينة ولا معها على الأقوى لتناقض كلاميه، وإن كان صيغة الجحود لا يلزمه شئ قبل قوله في الرد والتلف مع البينة بدونها في الأخير، وفي الأول على رأي.
أقول: قوله على الأقوى إشارة إلى ما قدمنا نقله عنه من اختياره القول الأول، وقوله وفي الأول على رأي، يعني الرد، إشارة إلى الاشكال المتقدم ذكره فيما لو ادعى الرد.
إذا عرفت ذلك فاعلم أن عندي في عده في المسالك ما نقله عن الشهيد من التفصيل قولا رابعا نظرا، بل الظاهر أنه يرجع إلى القول الأول. وذلك فإن الظاهر من كلامه كما قدمنا الإشارة إليه أن محل الخلاف إنما هو فيما إذا كان الجحود بإنكار أصل الايداع حيث قال بعد نقل الأقوال الأربعة: هذا كله إذا كان الجحود بإنكار