دون الأول، حيث قال بعد كلام في المقام -: وجملته أن كل موضع يدعي الحرق والنهب والغرق فإنه لا يقبل قوله إلا بالبينة، وكل موضع يدعي السرقة والغصب أو يقول: تلف في يده، فإن القول قوله مع يمينه بلا بينة، والفرق أن الحرق والغرق لا يخفى، ويمكن إقامة البينة عليه، بخلاف السرقة، انتهى.
وظاهر العلامة في التذكرة القبول مع الاطلاق، وعدم تعيين السبب الموجب للتلف، كما يشير إليه كلام الشيخ المذكور أيضا، حيث خص عدم القبول بدعوى السبب الظاهر، وعد دعوى التلف مطلقا فيما يقبل قوله.
ثم إن ظاهر الأكثر قبول قوله مع اليمين لا بدونها، وقد سمعت من عبارة التذكرة دعوى الاجماع عليه، مع أن الصدوق في المقنع قال: يقبل دعوى التلف والضياع بلا يمين.
قال: " وسئل الصادق (عليه السلام) عن المودع إذا كان غير ثقة هل يقبل قوله؟ قال: نعم ولا يمين عليه " (1) قال: وروي في حديث آخر (2) أنه قال:
" لم يخنك الأمين ولكنك ائتمنت الخائن " وقال في كتاب من لا يحضره الفقيه (3) مضى مشايخنا (رضي الله عنهم) على أن قول المودع مقبول، فإنه مؤتمن ولا يمين عليه وقال الشيخ في النهاية ولا يمين على المودع، بل قوله مقبول، فإن ادعى المستودع أن المودع قد فرط أو ضيع كان عليه البينة، فإن لم يكن معه بينة كان على المودع اليمين.
وقال ابن الجنيد وإذا قال: قد ضاعت أو تلفت فالقول قوله، فإن اتهم أحلف، وكذا قال: أبو الصلاح.
أقول: كلامهما يرجع إلى ما ذكره في النهاية، والمشهور بين المتأخرين اليمين مطلقا، قال في المختلف: والأشهر التسوية بين الحكمين في وجوب