يرده فان أمكنه ان يرده على صاحبه فعل، وألا كان في يده بمنزلة اللقطة يصيبها فيعرفها حولا، فان أصاب صاحبها ردها عليه وإلا تصدق بها، فان جاء بعد ذلك خيره بين الاجر والغرم، فان اختار الاجر فله، وان اختار الغرم غرم له وكان الاجر له.
(795) 8 - أحمد بن محمد عن البرقي عن محمد بن القاسم عن فضيل قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن رجل استودع رجلا من مواليك مالا له قيمة والرجل الذي عليه المال رجل من العرب يقدر على أن لا يعطيه شيئا والمستودع رجل خبيث خارجي شيطان فلم ادع شيئا فقال لي: قل له يرده عليه فإنه ائتمنه عليه بأمانة الله، قلت: فرجل اشترى من امرأة من بعض العباسيين بعض قطائعهم فكتب عليها كتابا قد قبضت المال ولم تقبضه فيعطيها المال أم يمنعها؟ قال: ليمنعها أشد المنع فإنما باعته ما لم تملكه.
قال أبو جعفر محمد بن الحسين بن بابويه رضي الله عنه: مضى مشائخنا رحمة الله عليهم على أن قول المودع مقبول وانه مؤتمن ولا يمين عليه.
(796) 9 - وقد روي أن رجلا قال للصادق عليه السلام: اني ائتمنت رجلا على مال أودعته عنده فخانني وأنكر مالي فقال: لم يخنك الأمين وإنما ائتمنت الخائن.
(797) 10 - محمد بن أحمد بن يحيى عن إبراهيم بن هاشم عن الحسين ابن يزيد النوفلي عن إسماعيل بن أبي زياد السكوني عن جعفر عن أبيه عن علي عليهم السلام في رجل استودع رجلا دينارين واستودعه آخر دينارا فضاع دينار منها فقضى أن لصاحب الدينارين دينارا ويقتسمان الدينار الباقي بينهما نصفين.