وإن لم أحلف لهم لم يعطوني شيئا، قال: فقال: فاحلف وخذ ما جعلت لك "، ونحو هذا الخبر ما رواه في التهذيب الفقيه عن محمد بن أبي الصباح (1) عن أبي الحسن.
وأما ما يدل على جواز التورية في اليمين فهو ما رواه في الكافي عن صفوان (2) في الصحيح أو الحسن " قال: سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن الرجل يحلف وضميره على غير ما حلف عليه؟ قال: اليمين على الضمير ".
رواه في الفقيه عن إسماعيل بن سعد الأشعري (3) عن أبي الحسن الرضا مثله، ثم قال: يعني على ضمير المظلوم، كأنه بنى على ما يظهر من الخبر الآتي إلا أن الظاهر عندي أنه أريد بذلك جواز التورية، وإن كان في غير مقام الظلم.
وما رواه في الكافي عن مسعدة بن صدقة (4) " قال: سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) وسئل عما يجوز وعما لا يجوز في النية على الاضمار في اليمين، فقال: قد يجوز في موضع، ولا يجوز في موضع آخر، فأما ما يجوز فإذا كان مظلوما فما حلف عليه ونوى اليمين فعلى نيته، وأما إذا كان ظالما فاليمين على نية المظلوم ".
والظاهر أن المراد منه أن التورية إنما تصح في حال كونه مظلوما، وأراد الحلف للنجاة من الظالم كما هو محل البحث في المقام، وأما لو كان ظالما وأراد الحلف لا ثبات ما يدعيه ظلما فإن التورية لا ينفع هنا، ولا تدفع عنه ضرر اليمين دنيا وآخرة، بل تصير يمينا كاذبة بالنظر إلى نية المظلوم.
وكيف كان فإنه متى ترك الحلف عند توقف حفظ المال عليه فأخذه الظالم فإنه يضمنه لما عرفت من حصول التفريط بذلك، وبه صرح الأصحاب أيضا والله العالم.