فيه، وأصالة عدم وارث آخر معارضة بهذا الأصل، فيبقى الحكم في القابض، وجوب البحث عن المستحق، كنظائره من الحقوق، انتهى.
أقول: لا اشكال في قوة ما رجحه (رحمة الله عليه) وقواه في صورة الشك في كونه وارثا، وإنما يبقى الاشكال في صورة العلم بكونه وارثا مع عدم العلم بالانحصار فيه، وظاهر المحقق الأردبيلي (رحمة الله عليه) هنا خلاف ما ذكره، حيث قال - في شرح الإرشاد بعد أن ذكر أنه متى كان الميت أو الخارج عن صلاحية الايداع هو المالك، فيمكن وجوب الرد إلى الوارث ما لفظه: - الظاهر وجوبه أو جوازه وإن لم يعلم الانحصار فيه، ولا يجوز مع الشك في أنه وارث، ودليل الأول الأصل عدم وارث آخر مع العلم باستحقاق الموجود، ولا يعارض بأصل عدم استحقاق الكل، لأن الاستحقاق واضح، ووجود آخر مانع، وظاهر كلام البعض عدم الوجوب، بل عدم الجواز مع عدم العلم بالحصر، وهو محل التأمل، انتهى.
والظاهر أنه أشار بالبعض إلى ما قدمنا نقله عن المسالك، وبالجملة فالمسألة محل توقف واشكال، لعدم الدليل الواضح القاطع لمادة القيل والقال، ويمكن ترجيح ما ذكره المحقق المشار إليه بأنه متى علم كونه وارثا ولم يعلم وارث سواه إلا بمجرد احتمال وجوده، فإن ظاهر آيات الإرث وأخباره يقتضي الحكم بإرثه لجميع التركة، فقول شيخنا - المتقدم ذكره - الأصل عدم استحقاقه لجميع المال ممنوع، فإن مقتضى الأدلة الاستحقاق، للجميع لمعلومية كونه وارثا، وإنما يعارضه احتمال وجود آخر، والظاهر أنه لا دليل شرعا على تأثير هذا الاحتمال في دفع ما علم بظاهر الأدلة المذكورة، فإنه إذا قام الدليل على أن الولد يرث أباه مثلا، ومات الأب وله ولد معلوم، واحتمل أن يكون له ابن آخر، فإن مقتضى الأدلة وجوب دفع التركة إلى الولد المذكور المعلوم كونه وارثا، واحتمال وجود غيره لا يؤثر شرعا في دفعه عن الجميع، والله العالم.