الربح أثر، وإنما للعامل أجرة المثل؟ قولان: الأول منهما للشيخ في المبسوط وبالثاني صرح العلامة في المختلف.
قال في المبسوط: إذا اشترى من ينعتق على رب المال بإذنه، وكان فيه ربح انعتق، وضمن للعامل حصته من الربح، وإن لم يكن ربح انصرف العامل ولا شئ له.
قال العلامة في المختلف بعد نقل ذلك: والوجه، الأجرة على التقديرين، لبطلان القراض بالشراء المأذون فيه، والوجه في القول الأول من هذين القولين هو ثبوت حصة العامل في العبد، لتحقق الملك بالظهور كما هو الصحيح المشهور وإن وجب ضمانها على المالك، من حيث سريان العتق في العبد كما أشار إليه الشيخ في عبارته بقوله: وضمن للعامل حصته من الربح، ولا يقدح في استحقاقه الحصة المذكورة، عتقه القهري لصدوره بإذن المالك.
والوجه في القول الثاني وهو اختيار العلامة كما عرفت، ومثله الشهيد الثاني في المسالك (1) أيضا والظاهر أن المشهور ما أشار إليه العلامة فيما تقدم من كلامه بقوله، لبطلان القراض وتوضيحه ما قدمنا ذكره من أن هذا الشراء خارج عن مقتضى المضاربة، فإن متعلق الإذن فيها اشتمل على تقليب المال بالأخذ والعطاء مرة بعد أخرى لتحصيل الربح، وهذا إنما تضمن الخسارة لتعقب العتق له، وحينئذ فإذا بطلت المضاربة فيه لم يترتب على ذلك الربح أثر، وإنما للعامل أجرة المثل عوض عمله خاصة.
فإن قيل: إنه إذا كان هذا الشراء ليس من مقتضيات عقد القراض، فإنه كما لا يستحق شيئا من الربح فكذا لا يستحق أجرة، لأنه خلاف مقتضى العقد،