نعم إذا كان عاملا كان بمنزلة العامل المتعدد، فلا يكون أجنبيا، ومن هنا ربما ينقدح اشكال في المقام، وهو أنه متى شرط العمل كان من قبيل العامل المتعدد كما ذكرتم، مع أن المفروض كونه أجنبيا، وحينئذ فلا معنى لكونه أجنبيا عاملا، لأن الأجنبي من لا مدخل له في العمل.
والجواب أن العامل في هذا الباب حيثما يطلق إنما يراد به المفوض إليه أمر التجارة كما تقدم، وأنه وكيل عن المالك، والمراد بالعامل هنا بالنسبة إلى هذا الأجنبي ليس كذلك، بل المراد به من له دخل في العمل في الجملة، كأن شرط عليه حمل المتاع إلى السوق، ومن السوق إلى البيت مثلا، ونحو ذلك من الأعمال الجزئية المخصوصة، ولهذا أنهم اشترطوا هنا ضبط العمل بما يرفع الجهالة، وأن يكون من أعمال التجارة، لئلا يخرج عن مقتضاها.
وثالثها أنه قيل: بصحة الشرط للأجنبي وإن لم يكن عاملا ولا مدخل له في العمل بالكلية، وكأنه لعموم (1) " المؤمنون عند شروطهم " و " أوفوا بالعقود " (2) وعموم أدلة وجوب الوفاء بالوعد، وقد تقدم نظيره في مواضع عديدة.
وقيل: إن هذا المشروط إن كان مع العمل فهو للعامل كما تقدم، وإن لم يجامعه عمل فهو للمالك، رجوعا إلى أصله، لئلا يخالف مقتضى العقد، ولقدوم العامل على أنه له ما عين له خاصة.
أقول: قد تقدم في غير مقام ما في هذا التعليل أعني قوله لئلا يخالف مقتضى العقد، فإنه جار في جميع الشروط، فإن الشرط في الحقيقة بمنزلة الاستثناء مما دل عليه العقد، والأدلة على وجوب الوفاء بالشروط هي دليل الاستثناء المذكور، وقد تقدم تحقيق ذلك.
الرابعة: قالوا: لو قال: لاثنين لكما نصف الربح صح، وكانا فيه سواء