ولحم البقر والغنم جنسان، والوحشي مخالف لأنسيه.
____________________
قوله: " واللحوم مختلفة الخ " أي لحم كل جنس متحد ومختلف مع لحم جنس آخر كأصله، وبالجملة أنه تابع لأصله كما ستعلم.
قوله: " فلحم البقر الخ " فيه تأمل، لاختلاف الاسم بالعرف المقدم على اللغة، وإن كان متحدا لغة، بل الحقيقة أيضا، فإن للحم البقر خاصية غير لحم الجاموس، وبينهما تفاوت كثير، إلا أنهما جنس واحد في الزكاة.
ويفهم دعوى الاجماع عندنا على كونهما جنسا واحدا من التذكرة، فالاجتناب جيد ثم إن الظاهر جواز بيع الجنس بعضه ببعض مع ملاحظة اليبوسة والرطوبة، فيجوز الرطب بالرطب واليابس بمثله، وصرح به في التذكرة، وإن وجد فيه التفاوت إلا أنه يسير لا يتغابن بمثله فلا يضر كما في الخبر بعضه ببعض والحنطة المبلولة بمثلها وأمثلتها كثيرة، مثل التمر والرطب وسائر الفواكه بأمثالها، قالها في التذكرة.
وبغير الجنس يجوز متفاضلا.
والظاهر أنه يجوز اللحم بالحيوان وإن كان من جنسه لعدم تحقق الوزن والكيل في أحد الطرفين وإن قلنا باتحاد الجنس، على أنك قد عرفت التأمل في مثله ويمكن كراهة ذلك لما روي عن أمير المؤمنين عليه السلام برواية غياث بن إبراهيم عن أبي عبد الله عليه السلام أن أمير المؤمنين عليه السلام كره بيع اللحم بالحيوان (1).
ويمكن جعلها أيضا دليل الجواز، والسند غير صحيح لغياث بن إبراهيم وغيره (2).
قوله: " ولحم البقر والغنم الخ " وهو ظاهر، لكون الوحشي من البقر
قوله: " فلحم البقر الخ " فيه تأمل، لاختلاف الاسم بالعرف المقدم على اللغة، وإن كان متحدا لغة، بل الحقيقة أيضا، فإن للحم البقر خاصية غير لحم الجاموس، وبينهما تفاوت كثير، إلا أنهما جنس واحد في الزكاة.
ويفهم دعوى الاجماع عندنا على كونهما جنسا واحدا من التذكرة، فالاجتناب جيد ثم إن الظاهر جواز بيع الجنس بعضه ببعض مع ملاحظة اليبوسة والرطوبة، فيجوز الرطب بالرطب واليابس بمثله، وصرح به في التذكرة، وإن وجد فيه التفاوت إلا أنه يسير لا يتغابن بمثله فلا يضر كما في الخبر بعضه ببعض والحنطة المبلولة بمثلها وأمثلتها كثيرة، مثل التمر والرطب وسائر الفواكه بأمثالها، قالها في التذكرة.
وبغير الجنس يجوز متفاضلا.
والظاهر أنه يجوز اللحم بالحيوان وإن كان من جنسه لعدم تحقق الوزن والكيل في أحد الطرفين وإن قلنا باتحاد الجنس، على أنك قد عرفت التأمل في مثله ويمكن كراهة ذلك لما روي عن أمير المؤمنين عليه السلام برواية غياث بن إبراهيم عن أبي عبد الله عليه السلام أن أمير المؤمنين عليه السلام كره بيع اللحم بالحيوان (1).
ويمكن جعلها أيضا دليل الجواز، والسند غير صحيح لغياث بن إبراهيم وغيره (2).
قوله: " ولحم البقر والغنم الخ " وهو ظاهر، لكون الوحشي من البقر