____________________
(الثقة) عن أبي عبد الله عليه السلام في حديث أنه قال يا عمر قد أحل الله البيع وحرم الربا، بع واربح ولا تربه قلت: وما الربا؟ قال: دراهم بدراهم مثلين بمثل (1) فإن الدراهم بالدراهم تعم جميع المعاوضات التي يكون فيها الشرط الدراهم بالدراهم مثلان بمثل وهو ظاهر، ومثلها أيضا موجود.
وظاهر أن ليس مخصوصا بالدراهم ولا بالمثلين لدليل آخر.
ومثلها موثقة عبيد بن زرارة (لابن بكير المجمع عليه) عن أبي جعفر عليه السلام قال: سمعته يقول: لا يكون الربا إلا فيما يكال أو يوزن (2).
ما في صحيحة الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام: لا يصلح التمر اليابس بالرطب (3).
وما في صحيحة أبي بصير وغيره عن أبي عبد الله عليه السلام قال: الحنطة والشعير (بالدقيق خ) رأسا برأس لا يزداد واحد منهما على الآخر (4).
ورواية عبد الرحمان بن أبي عبد الله قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام:
أيجوز قفيز من حنطة بقفيزين من شعير؟ قال: لا يجوز إلا مثلا بمثل، ثم قال: إن الشعير من الحنطة (5).
وصحيحة محمد بن مسلم قال: سألته عن الرجل يدفع إلى الطحان الطعام
وظاهر أن ليس مخصوصا بالدراهم ولا بالمثلين لدليل آخر.
ومثلها موثقة عبيد بن زرارة (لابن بكير المجمع عليه) عن أبي جعفر عليه السلام قال: سمعته يقول: لا يكون الربا إلا فيما يكال أو يوزن (2).
ما في صحيحة الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام: لا يصلح التمر اليابس بالرطب (3).
وما في صحيحة أبي بصير وغيره عن أبي عبد الله عليه السلام قال: الحنطة والشعير (بالدقيق خ) رأسا برأس لا يزداد واحد منهما على الآخر (4).
ورواية عبد الرحمان بن أبي عبد الله قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام:
أيجوز قفيز من حنطة بقفيزين من شعير؟ قال: لا يجوز إلا مثلا بمثل، ثم قال: إن الشعير من الحنطة (5).
وصحيحة محمد بن مسلم قال: سألته عن الرجل يدفع إلى الطحان الطعام