____________________
والظاهر أن التقييد يدا بيد لاعتبار القبض قبل التفرق في الصرف كما تقدم.
ومثل صحيحة الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ما كان من طعام مختلف أو متاع أو شئ من الأشياء يتفاضل فلا بأس بيعه مثلين بمثل يدا بيد، فأما نظرة فلا يصلح (1).
ولكن هذه تدل على عدم الجواز في المختلفين نسية متفاضلا، وهو موجود في كثير من الروايات.
بل قد يوجد في بعض الروايات عدم الجواز في المتجانسين مطلقا مع عدم الكيل والوزن حتى في الثياب والدواب.
مثل صحيحة محمد بن مسلم قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الثوبين الرديين بالثوب المرتفع، البعير بالبعيرين والدابة بالدابتين؟ فقال: كره ذلك علي عليه السلام فنحن نكرهه إلا أن يختلف الصنفان، قال: وسألته عن الإبل والبقر والغنم أو إحداهن في هذا الباب؟ قال: نعم نكرهه (2).
ورواية ابن مسكان عن أبي عبد الله عليه السلام أنه سئل عن الرجل يقول: عاوضني بفرسي وفرسك وأزيدك؟ قال: لا يصلح، ولكن يقول: أعطني فرسك بكذا وكذا وأعطيك فرسي بكذا وكذا (3).
وقد قيد في الروايات الكثيرة عدم البأس في المختلفين إذا كان نقدا، فهي بمفهومها تدل على البأس في النسية.
مثل صحيحة الحلبي قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الزيت
ومثل صحيحة الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ما كان من طعام مختلف أو متاع أو شئ من الأشياء يتفاضل فلا بأس بيعه مثلين بمثل يدا بيد، فأما نظرة فلا يصلح (1).
ولكن هذه تدل على عدم الجواز في المختلفين نسية متفاضلا، وهو موجود في كثير من الروايات.
بل قد يوجد في بعض الروايات عدم الجواز في المتجانسين مطلقا مع عدم الكيل والوزن حتى في الثياب والدواب.
مثل صحيحة محمد بن مسلم قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الثوبين الرديين بالثوب المرتفع، البعير بالبعيرين والدابة بالدابتين؟ فقال: كره ذلك علي عليه السلام فنحن نكرهه إلا أن يختلف الصنفان، قال: وسألته عن الإبل والبقر والغنم أو إحداهن في هذا الباب؟ قال: نعم نكرهه (2).
ورواية ابن مسكان عن أبي عبد الله عليه السلام أنه سئل عن الرجل يقول: عاوضني بفرسي وفرسك وأزيدك؟ قال: لا يصلح، ولكن يقول: أعطني فرسك بكذا وكذا وأعطيك فرسي بكذا وكذا (3).
وقد قيد في الروايات الكثيرة عدم البأس في المختلفين إذا كان نقدا، فهي بمفهومها تدل على البأس في النسية.
مثل صحيحة الحلبي قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الزيت