____________________
هو الزيادة مطلقا، ويتم الدليل، فتأمل.
وروى في الفقيه عن إبراهيم بن عمر (كأنها صحيحة لأن طريقه إليه صحيح، وهو أيضا ثقة في النجاشي وغيره، ومقبول في الخلاصة) عن أبي عبد الله عليه السلام في قول الله تعالى (وما آتيتم من ربا ليربو في أموال الناس فلا يربو عند الله) قال: هو هديتك إلى الرجل تطلب (تريد ئل) منه الثواب أفضل منها فذلك ربا يؤكل (1).
وقد نقل في الكافي عن إبراهيم هذا ما تقدم بعينه بطريق حسن، وقد وثق إبراهيم، النجاشي وغيره وقبله لمصنف في الخلاصة، وإن ضعفه الغضائري، والأول أرجح وهو ظاهر، لأن الغضائري مع كونه واحدا ما ثبت توثيقه، فإنه الحسين بن عبيد الله.
ويؤيده أيضا ما يدل على عدم الزيادة مع الشرط في القرض، وبدونه لا بأس به.
وهي في روايات كثيرة، مثل صحيحة الحلبي قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يستقرض الدراهم البيض عددا ثم يعطي سودا (وزنا خ) وقد عرف أنها أثقل مما أخذ وتطيب نفسه أن يجعل له فضلها؟ فقال: لا بأس إذا لم يكن فيه شرط ولو وهبها له كلها صلح (2).
وأمثالها كثيرة، وكأنه لذلك ما ظهر الخلاف في القرض من المصنف وغيره، وإن خص التعريف بالبيع في التذكرة وغيرها، فتأمل.
وأيضا يؤيده عموم بعض الروايات، مثل عموم ما في صحيحة عمر بن يزيد
وروى في الفقيه عن إبراهيم بن عمر (كأنها صحيحة لأن طريقه إليه صحيح، وهو أيضا ثقة في النجاشي وغيره، ومقبول في الخلاصة) عن أبي عبد الله عليه السلام في قول الله تعالى (وما آتيتم من ربا ليربو في أموال الناس فلا يربو عند الله) قال: هو هديتك إلى الرجل تطلب (تريد ئل) منه الثواب أفضل منها فذلك ربا يؤكل (1).
وقد نقل في الكافي عن إبراهيم هذا ما تقدم بعينه بطريق حسن، وقد وثق إبراهيم، النجاشي وغيره وقبله لمصنف في الخلاصة، وإن ضعفه الغضائري، والأول أرجح وهو ظاهر، لأن الغضائري مع كونه واحدا ما ثبت توثيقه، فإنه الحسين بن عبيد الله.
ويؤيده أيضا ما يدل على عدم الزيادة مع الشرط في القرض، وبدونه لا بأس به.
وهي في روايات كثيرة، مثل صحيحة الحلبي قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يستقرض الدراهم البيض عددا ثم يعطي سودا (وزنا خ) وقد عرف أنها أثقل مما أخذ وتطيب نفسه أن يجعل له فضلها؟ فقال: لا بأس إذا لم يكن فيه شرط ولو وهبها له كلها صلح (2).
وأمثالها كثيرة، وكأنه لذلك ما ظهر الخلاف في القرض من المصنف وغيره، وإن خص التعريف بالبيع في التذكرة وغيرها، فتأمل.
وأيضا يؤيده عموم بعض الروايات، مثل عموم ما في صحيحة عمر بن يزيد