____________________
والذي رأيته في الكافي حسنة (في الحسن عن خ ل) هشام بن سالم عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إنما حرم الله عز وجل الربا لكيلا يمتنع الناس من اصطناع المعروف (1).
ورواية سماعة قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: إني رأيت الله تعالى قد ذكر الربا في غير آية وكرره، فقال: أو تدري لم ذلك؟ قلت: لا قال: لئلا يمتنع من اصطناع المعروف (2).
كان ما في المجمع إشارة إلى هذا، وقوله (قرضا ورفدا) يكون تفسيرا منه.
ومعلوم أنه إنما يلزم ذلك أن لو كان التحريم مخصوصا بالبيع دون سائر المعاوضات، لأخذ الزيادة بتبديل صيغة بعت بصالحت ونحو ذلك وهو ظاهر.
بل هذا يدل على عدم جواز أكثر الحيل التي تستعمل في اسقاط الربا، فافهم.
ويؤيده أيضا ما نقل فيه عن ابن عباس، قال ابن عباس: كان الرجل منهم إذا حل دينه على غريمه فطالبه به قال المطلوب منه له: زدني وأزيدك في المال، فيتراضيان عليه ويعملان، فإذا قيل لهم هذا ربا، قالوا: هما سواء، يعنون بذلك أن الزيادة في الثمن حال البيع والزيادة فيه بسبب الأجل عند محل الدين سواء، فذمهم الله وألحق بهم الوعيد به وخطأهم في ذلك بقوله (وأحل الله البيع وحرم الربا) أي أحل الله البيع الذي لا ربا فيه وحرم البيع الذي فيه الربا، والفرق بينهما أن الزيادة في أحدهما لتأخر الدين وفي الآخر لأجل البيع الخ.
وكأنه لذلك حرموا الزيادة لزيادة الأجل في الفروع، وليس ذلك بيعا
ورواية سماعة قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: إني رأيت الله تعالى قد ذكر الربا في غير آية وكرره، فقال: أو تدري لم ذلك؟ قلت: لا قال: لئلا يمتنع من اصطناع المعروف (2).
كان ما في المجمع إشارة إلى هذا، وقوله (قرضا ورفدا) يكون تفسيرا منه.
ومعلوم أنه إنما يلزم ذلك أن لو كان التحريم مخصوصا بالبيع دون سائر المعاوضات، لأخذ الزيادة بتبديل صيغة بعت بصالحت ونحو ذلك وهو ظاهر.
بل هذا يدل على عدم جواز أكثر الحيل التي تستعمل في اسقاط الربا، فافهم.
ويؤيده أيضا ما نقل فيه عن ابن عباس، قال ابن عباس: كان الرجل منهم إذا حل دينه على غريمه فطالبه به قال المطلوب منه له: زدني وأزيدك في المال، فيتراضيان عليه ويعملان، فإذا قيل لهم هذا ربا، قالوا: هما سواء، يعنون بذلك أن الزيادة في الثمن حال البيع والزيادة فيه بسبب الأجل عند محل الدين سواء، فذمهم الله وألحق بهم الوعيد به وخطأهم في ذلك بقوله (وأحل الله البيع وحرم الربا) أي أحل الله البيع الذي لا ربا فيه وحرم البيع الذي فيه الربا، والفرق بينهما أن الزيادة في أحدهما لتأخر الدين وفي الآخر لأجل البيع الخ.
وكأنه لذلك حرموا الزيادة لزيادة الأجل في الفروع، وليس ذلك بيعا