____________________
الطحان الحنطة بالدقيق، والبزار السمسم بالزيت، وقد صرح بذلك في التذكرة، ومثل عدم جواز الزيادة لزيادة الأجل، وقد تقدم هنا أيضا.
لعل مراده الإشارة إلى الشرطين الأخيرين.
(الأول) اتفاق العوضين في الجنس.
(والثاني) كونهما مقدرين بالكيل أو الوزن، والزيادة لا بد منها، لتحقق حقيقة الربا.
قالوا: هي أعم من أن تكون عينية مثل درهم بدرهمين وقفيز بقفيزين، أو حكمية، وتحصل بانضمام الأجل، بأن يبيع قفيزا نقدا بقفيز نسية، فإن فيه زيادة حكمية وإن لم تكن ظاهرة وعينية، لأن للأجل عندهم قسطا من الثمن.
وكذا يقال: فيما إذا كانت الزيادة منفعة، مثل زيادة صنعة أو أجرة دار ودابة، وهذا في الحقيقة داخل في الأول.
فأما دليل اشتراط اتفاق الجنس والكيل والوزن، فالظاهر هو الاجماع عند الأصحاب، وإن كان في النسية الاجماع محل التأمل كما سيظهر مستندا إلى الأخبار.
مثل صحيحة زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال: البعير بالبعيرين والدابة بالدابتين يدا بيد ليس به بأس، وقال: لا بأس بالثوب بالثوبين يدا بيد، ونسية، إذا وصفتهما (1).
وصحيحة سعيد بن يسار قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن البعير بالبعيرين يدا بيد ونسية؟ فقال: نعم لا بأس (2).
لعل مراده الإشارة إلى الشرطين الأخيرين.
(الأول) اتفاق العوضين في الجنس.
(والثاني) كونهما مقدرين بالكيل أو الوزن، والزيادة لا بد منها، لتحقق حقيقة الربا.
قالوا: هي أعم من أن تكون عينية مثل درهم بدرهمين وقفيز بقفيزين، أو حكمية، وتحصل بانضمام الأجل، بأن يبيع قفيزا نقدا بقفيز نسية، فإن فيه زيادة حكمية وإن لم تكن ظاهرة وعينية، لأن للأجل عندهم قسطا من الثمن.
وكذا يقال: فيما إذا كانت الزيادة منفعة، مثل زيادة صنعة أو أجرة دار ودابة، وهذا في الحقيقة داخل في الأول.
فأما دليل اشتراط اتفاق الجنس والكيل والوزن، فالظاهر هو الاجماع عند الأصحاب، وإن كان في النسية الاجماع محل التأمل كما سيظهر مستندا إلى الأخبار.
مثل صحيحة زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال: البعير بالبعيرين والدابة بالدابتين يدا بيد ليس به بأس، وقال: لا بأس بالثوب بالثوبين يدا بيد، ونسية، إذا وصفتهما (1).
وصحيحة سعيد بن يسار قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن البعير بالبعيرين يدا بيد ونسية؟ فقال: نعم لا بأس (2).