____________________
هذا جيد، ولكن احتمل في الاستبصار كون التحريم في المختلفين أيضا، حيث قال: في الجمع بين الأخبار الثلاثة الأخيرة، بأن الأوليين يحتملان شيئين:
أحدهما أنه إنما منع من اسلاف السمن بالزيت إذا كان بينهما التفاضل، لأن التفاضل بين الجنسين إنما يجوز إذا كان نقدا، فإذا كان نسية فلا يجوز، والثاني أن يكون ذلك مكروها، ولذلك قال: (لا يصلح) و (لا ينبغي) الخ (1).
فيحتمل عدم الاجماع في اشتراط اتحاد الجنس في الربا، إلا أن يقال: في ثبوت الربا مطلقا شرط فإنه ثبت في النسية بين الجنسين، مع التساوي أيضا.
وبالجملة: بيع المال بالمال أقسام.
(الأول): أن لا يكون شيئا منهما ربويا، بأن لا يعتبر فيه الكيل والوزن والعدد أيضا إن كان ربويا وهذا يجوز بيعه مطلقا متفاضلا وغيره، حالا ومؤجلا، مع اتحاد الجنس واختلافه مثل عبد بعبدين وثوب بثوبين وبعير ببعيرين، نقدا ونسية.
قال في التذكرة: ذلك جائز عند علمائنا أجمع، وقد مر الدليل عليه، وحمل ما ينافيه على الكراهة.
فيمكن الكراهة هنا أيضا مع التفاضل واتحاد الجنس ولو كان نقدا، لصحيحة محمد بن مسلم المتقدمة (2) فينبغي ايقاع العقد على غير الجنسين كما مر في الرواية المتقدمة في الفرس، ويكون الكراهة في النسية أشد لكثرة الرواية.
(الثاني): أن يكون أحدهما ربويا دون الآخر كالثوب بالحنطة والدابة بها، وظاهر التذكرة أنه مثل الأول في الاجماع مطلقا، وهو غير بعيد.
(الثالث): أن يكون كلاهما ربوبين مع الاختلاف، وظاهرها أيضا أنه
أحدهما أنه إنما منع من اسلاف السمن بالزيت إذا كان بينهما التفاضل، لأن التفاضل بين الجنسين إنما يجوز إذا كان نقدا، فإذا كان نسية فلا يجوز، والثاني أن يكون ذلك مكروها، ولذلك قال: (لا يصلح) و (لا ينبغي) الخ (1).
فيحتمل عدم الاجماع في اشتراط اتحاد الجنس في الربا، إلا أن يقال: في ثبوت الربا مطلقا شرط فإنه ثبت في النسية بين الجنسين، مع التساوي أيضا.
وبالجملة: بيع المال بالمال أقسام.
(الأول): أن لا يكون شيئا منهما ربويا، بأن لا يعتبر فيه الكيل والوزن والعدد أيضا إن كان ربويا وهذا يجوز بيعه مطلقا متفاضلا وغيره، حالا ومؤجلا، مع اتحاد الجنس واختلافه مثل عبد بعبدين وثوب بثوبين وبعير ببعيرين، نقدا ونسية.
قال في التذكرة: ذلك جائز عند علمائنا أجمع، وقد مر الدليل عليه، وحمل ما ينافيه على الكراهة.
فيمكن الكراهة هنا أيضا مع التفاضل واتحاد الجنس ولو كان نقدا، لصحيحة محمد بن مسلم المتقدمة (2) فينبغي ايقاع العقد على غير الجنسين كما مر في الرواية المتقدمة في الفرس، ويكون الكراهة في النسية أشد لكثرة الرواية.
(الثاني): أن يكون أحدهما ربويا دون الآخر كالثوب بالحنطة والدابة بها، وظاهر التذكرة أنه مثل الأول في الاجماع مطلقا، وهو غير بعيد.
(الثالث): أن يكون كلاهما ربوبين مع الاختلاف، وظاهرها أيضا أنه