____________________
بالسمن اثنين بواحد؟ قال: يدا بيد لا بأس به (1).
ومثل صحيحة زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال: البعير بالبعيرين والدابة بالدابتين يدا بيد ليس به بأس (2).
ويمكن أن يقال (3): لا دلالة فيها على التحريم، فينبغي حملها على الكراهة للجمع، ولقوله عليه السلام (كره ذلك) وظاهر لفظة (لا يصلح) أيضا ذلك كما تقدم.
ولهذا حمل الشيخ عليها في الاستبصار روايتي عبد الله بن سنان وهما معتبرا الاسناد قال: سمعت أبا عبد الله يقول: لا ينبغي للرجل اسلاف السمن بالزيت ولا الزيت بالسمن (4).
وروايته أيضا عنه قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام في رجل أسلف رجلا زيتا على أن يأخذ منه سمنا قال: لا يصلح (5).
قال في الاستبصار: ولأجل أنه مكروه قال: (لا يصلح) و (لا ينبغي) ولم يقل: لا يجوز، أو أن ذلك حرام (6).
ويؤيد الحمل صحيحة أحمد بن أبي عبد الله البرقي عن أبيه محمد بن خالد عن أبي جعفر (7) عن أبيه عن علي عليهم السلام قال: لا بأس بسلف ما يوزن فيما يكال وما يكال فيما يوزن (8).
ومثل صحيحة زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال: البعير بالبعيرين والدابة بالدابتين يدا بيد ليس به بأس (2).
ويمكن أن يقال (3): لا دلالة فيها على التحريم، فينبغي حملها على الكراهة للجمع، ولقوله عليه السلام (كره ذلك) وظاهر لفظة (لا يصلح) أيضا ذلك كما تقدم.
ولهذا حمل الشيخ عليها في الاستبصار روايتي عبد الله بن سنان وهما معتبرا الاسناد قال: سمعت أبا عبد الله يقول: لا ينبغي للرجل اسلاف السمن بالزيت ولا الزيت بالسمن (4).
وروايته أيضا عنه قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام في رجل أسلف رجلا زيتا على أن يأخذ منه سمنا قال: لا يصلح (5).
قال في الاستبصار: ولأجل أنه مكروه قال: (لا يصلح) و (لا ينبغي) ولم يقل: لا يجوز، أو أن ذلك حرام (6).
ويؤيد الحمل صحيحة أحمد بن أبي عبد الله البرقي عن أبيه محمد بن خالد عن أبي جعفر (7) عن أبيه عن علي عليهم السلام قال: لا بأس بسلف ما يوزن فيما يكال وما يكال فيما يوزن (8).