____________________
لوجوب (1) حمل المطلق والعام على المقيد والخاص، ولا شك أن الأولين بالنسبة إلى هذه كذلك.
ويؤيده أصل عدم التحريم، وعدم وجوب الاستبراء (استبرائها خ)، وجواز التصرف فيما ملكت الأيمان كما يدل عليه العقل والنقل، وأوضحية سند المقيد، إذ يمكن المناقشة في سندهما باشتراك أبي بصير ومحمد وإن كانت مما يمكن الدفع، وإن النكتة والحكمة عدم اختلاط المني والأنساب، وبعد الأربعة أشهر وعشرة أيام لم يصر كذلك، كما هو المشهور، بل في أربعة أشهر، إلا أن العشرة للاحتياط والتحقيق.
وأما صحيحة رفاعة بن موسى عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن الأمة الحبلى يشتريها الرجل؟ قال: سئل عن ذلك أبي فقال: أحلتها آية وحرمتها آية أخرى، وأنا ناه عنها نفسي وولدي فقال الرجل: فأنا أرجو أن أنتهي إذا نهيت نفسك وولدك (2).
فهي بعيدة عن قانون المذهب، وهو ظاهر، فكأنه للتقية، حيث علم عليه السلام أنه لما لم يكن يتبع - في حكمه الذي يحكم -، قال ذلك، وقد رأيت هذا التوجيه في رواية عنه عليه السلام لمثل (3) هذه الرواية ولعل الآيتين (إلا ما ملكت أيمانكم (4)) الدالة على جواز الوطي من غير
ويؤيده أصل عدم التحريم، وعدم وجوب الاستبراء (استبرائها خ)، وجواز التصرف فيما ملكت الأيمان كما يدل عليه العقل والنقل، وأوضحية سند المقيد، إذ يمكن المناقشة في سندهما باشتراك أبي بصير ومحمد وإن كانت مما يمكن الدفع، وإن النكتة والحكمة عدم اختلاط المني والأنساب، وبعد الأربعة أشهر وعشرة أيام لم يصر كذلك، كما هو المشهور، بل في أربعة أشهر، إلا أن العشرة للاحتياط والتحقيق.
وأما صحيحة رفاعة بن موسى عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن الأمة الحبلى يشتريها الرجل؟ قال: سئل عن ذلك أبي فقال: أحلتها آية وحرمتها آية أخرى، وأنا ناه عنها نفسي وولدي فقال الرجل: فأنا أرجو أن أنتهي إذا نهيت نفسك وولدك (2).
فهي بعيدة عن قانون المذهب، وهو ظاهر، فكأنه للتقية، حيث علم عليه السلام أنه لما لم يكن يتبع - في حكمه الذي يحكم -، قال ذلك، وقد رأيت هذا التوجيه في رواية عنه عليه السلام لمثل (3) هذه الرواية ولعل الآيتين (إلا ما ملكت أيمانكم (4)) الدالة على جواز الوطي من غير