____________________
الثقة (1) عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل تزوج امرأة حرة، فوجدها أمة قد دلست نفسها له؟ قال: إن كان الذي زوجها إياه من غير مواليها فالنكاح فاسد، قلت: فكيف يصنع بالمهر الذي أخذت منه؟ قال: إن وجد مما أعطاها شيئا فليأخذه، وإن لم يجد شيئا فلا شئ له عليها، وإن كان زوجها إياه ولي لها، ارتجع على وليها بما أخذت منه، ولمواليها عليه عشر قيمتها (ثمنها ئل) إن كانت بكرا، وإن كانت غير بكر فنصف عشر قيمتها بما استحل من فرجها، قال: وتعتد منه عدة الأمة، قلت: فإن جاءت بولد؟ قال: أولادها منه أحرار إذا كان النكاح بغير إذن الموالي (2).
وهذه وإن كانت في غير ما فرضناه، وفي متنها شئ إلا أنه عممها الأصحاب، وإن الظاهر عدم الفرق بين موردها وما نحن فيه، لأن المأخوذ بسبب الدخول بالبكر أو الثيب مع جهل الواطي بالحال، بل الظاهر هنا ثبوت ذلك بالطريق الأولى، لأن المولى ليس له علم، وفي المورد كان المدلس هو المولى على الظاهر، إلا أن يحمل على كون المدلس هي، ولكن المزوج هو المولى كما هو الظاهر من أول الرواية، فتأمل.
وتدل على رد الجارية إلى صاحبها مع قيمة الولد والرجوع إلى البايع بها (فيها خ ل) وبالثمن.
صحيحة جميل بن دراج عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل يشتري الجارية من السوق، فيولدها ثم يجئ مستحق الجارية؟ فقال: يأخذ الجارية المستحق ويدفع إليه المبتاع قيمة الولد ويرجع على من باعه بثمن الجارية وقيمة
وهذه وإن كانت في غير ما فرضناه، وفي متنها شئ إلا أنه عممها الأصحاب، وإن الظاهر عدم الفرق بين موردها وما نحن فيه، لأن المأخوذ بسبب الدخول بالبكر أو الثيب مع جهل الواطي بالحال، بل الظاهر هنا ثبوت ذلك بالطريق الأولى، لأن المولى ليس له علم، وفي المورد كان المدلس هو المولى على الظاهر، إلا أن يحمل على كون المدلس هي، ولكن المزوج هو المولى كما هو الظاهر من أول الرواية، فتأمل.
وتدل على رد الجارية إلى صاحبها مع قيمة الولد والرجوع إلى البايع بها (فيها خ ل) وبالثمن.
صحيحة جميل بن دراج عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل يشتري الجارية من السوق، فيولدها ثم يجئ مستحق الجارية؟ فقال: يأخذ الجارية المستحق ويدفع إليه المبتاع قيمة الولد ويرجع على من باعه بثمن الجارية وقيمة