____________________
بقوله عليه السلام: (ولا تقربها) (1).
وما في رواية إبراهيم بن عبد الحميد قال: سألت أبا إبراهيم عليه السلام عن الرجل يشتري الجارية وهي حبلى، أيطأها؟ قال: لا، قلت: فدون الفرج؟
قال: لا يقربها (2).
قال الشيخ: قوله: ولا يقربها فيما دون الفرج، محمول على الكراهة التي قدمناها، دون الحظر.
لما تقدم وصرح بذلك في رواية عبد الله بن محمد عن أبي عبد الله عليه السلام قال: فقال: لا بأس بالتفخيذ لها حتى تستبرئها وإن صبرت فهو خير لك (3).
ورواية إبراهيم بن عبد الحميد الدالة على عدم جواز وطي الحامل مطلقا (4).
وكذا ما في رواية إسحاق بن عمار قال: سألت أبا عبد الله عن الجارية يشتريها الرجل وهي حبلى، أيقع عليها؟ قال: لا.
محمول على ما تقدم من التخصيص.
مع عدم الصحة، لوقف إبراهيم، والقول بفطحية إسحاق. مع وجود أبان المشترك (6)، والظاهر أنه ابن عثمان، وفيه أيضا قول بأنه ناووسي.
وما في رواية إبراهيم بن عبد الحميد قال: سألت أبا إبراهيم عليه السلام عن الرجل يشتري الجارية وهي حبلى، أيطأها؟ قال: لا، قلت: فدون الفرج؟
قال: لا يقربها (2).
قال الشيخ: قوله: ولا يقربها فيما دون الفرج، محمول على الكراهة التي قدمناها، دون الحظر.
لما تقدم وصرح بذلك في رواية عبد الله بن محمد عن أبي عبد الله عليه السلام قال: فقال: لا بأس بالتفخيذ لها حتى تستبرئها وإن صبرت فهو خير لك (3).
ورواية إبراهيم بن عبد الحميد الدالة على عدم جواز وطي الحامل مطلقا (4).
وكذا ما في رواية إسحاق بن عمار قال: سألت أبا عبد الله عن الجارية يشتريها الرجل وهي حبلى، أيقع عليها؟ قال: لا.
محمول على ما تقدم من التخصيص.
مع عدم الصحة، لوقف إبراهيم، والقول بفطحية إسحاق. مع وجود أبان المشترك (6)، والظاهر أنه ابن عثمان، وفيه أيضا قول بأنه ناووسي.