____________________
كذبا قيل:
وفيه تأمل، لعدم الفرق والخبر فيهما عام، نعم البايع إذا لم يطأها - وكانت مستبرئة عند شرائها، ولم تزوج (ولم يجوز خ ل) لغيره -، فلا يبعد جواز بيعها من غير الاستبراء، وكذا لو علم المشتري بعدم حصول الوطي.
وأما كونه بالمقدار المذكور فدليله ما تقدم من الأخبار، إلا أنه ليس فيها صحيح صريح، إذ الأخبار بعضها غير صحيح وبعضها غير صريح مع وجود المعارض.
مثل ما في صحيحة سعد بن سعد الأشعري: وعن أدنى ما يجزي من الاستبراء للمشتري والبايع؟ قال: أهل المدينة يقولون: حيضة، وكان جعفر عليه السلام يقول: حيضتان، وسألته عن أدنى استبراء البكر؟ فقال: أهل المدينة يقولون: حيضة وكان جعفر عليه السلام يقول: حيضتان (1) وحملها الشيخ على الاستحباب للجمع بين الأخبار.
وكذا صحيحة محمد بن إسماعيل قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن الجارية تشتري من رجل مسلم يزعم أنه قد استبرئها أيجزي ذلك أم لا بد من استبرائها؟ قال: استبرئها بحيضتين (الحديث خ) (2).
وأيده بمضمرة سماعة بن مهران قال: سألته عن رجل اشترى جارية وهي طامث أيستبرء رحمها بحيضة أخرى أم تكفيه هذه الحيضة؟ فقال: لا بل تكفيه هذه الحيضة، فإن استبرئها بأخرى فلا بأس، هي بمنزلة فضل (3).
هذه مضمرة ضعيفة، مع ما تقدم في أدلة الحيضة الواحدة من عدم
وفيه تأمل، لعدم الفرق والخبر فيهما عام، نعم البايع إذا لم يطأها - وكانت مستبرئة عند شرائها، ولم تزوج (ولم يجوز خ ل) لغيره -، فلا يبعد جواز بيعها من غير الاستبراء، وكذا لو علم المشتري بعدم حصول الوطي.
وأما كونه بالمقدار المذكور فدليله ما تقدم من الأخبار، إلا أنه ليس فيها صحيح صريح، إذ الأخبار بعضها غير صحيح وبعضها غير صريح مع وجود المعارض.
مثل ما في صحيحة سعد بن سعد الأشعري: وعن أدنى ما يجزي من الاستبراء للمشتري والبايع؟ قال: أهل المدينة يقولون: حيضة، وكان جعفر عليه السلام يقول: حيضتان، وسألته عن أدنى استبراء البكر؟ فقال: أهل المدينة يقولون: حيضة وكان جعفر عليه السلام يقول: حيضتان (1) وحملها الشيخ على الاستحباب للجمع بين الأخبار.
وكذا صحيحة محمد بن إسماعيل قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن الجارية تشتري من رجل مسلم يزعم أنه قد استبرئها أيجزي ذلك أم لا بد من استبرائها؟ قال: استبرئها بحيضتين (الحديث خ) (2).
وأيده بمضمرة سماعة بن مهران قال: سألته عن رجل اشترى جارية وهي طامث أيستبرء رحمها بحيضة أخرى أم تكفيه هذه الحيضة؟ فقال: لا بل تكفيه هذه الحيضة، فإن استبرئها بأخرى فلا بأس، هي بمنزلة فضل (3).
هذه مضمرة ضعيفة، مع ما تقدم في أدلة الحيضة الواحدة من عدم