____________________
للجمع بين صحيحة محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام في الوليدة يشتريها؟ الرجل وهي حبلى؟ قال: لا يقربها حتى تضع ولدها (1).
ولا تتوهم عدم الصحة، لاشتراك محمد بن قيس، لأني قد عرفت كونه الثقة، لثبوت نقل عاصم بن حميد (2) عنه كما هنا، دون غيره، ولغير ذلك وقد بينته في غير هذا المحل.
وصحيحة أبي بصير قال: قلت لأبي جعفر عليه السلام: الرجل يشتري الجارية وهي حامل ما يحل له منها؟ فقال: ما دون الفرج، قلت: فيشتري الجارية الصغيرة التي لم تطمث، وليست بعذراء أتستبرئها؟ قال: أمرها شديد، إذا كان مثلها تعلق (أي تحمل) فليستبرئها (3).
وبين صحيحة رفاعة بن موسى قال: سألت أبا الحسن موسى بن جعفر عليهما السلام قلت: اشترى الجارية فتمكث عندي الأشهر لا تطمث وليس ذلك من كبر، قلت: واريتها النساء فقلن ليس بها حبل، أفلي أن أنكحها في فرجها؟
قال: فقال: إن الطمث قد تحبسه الريح من غير حبل، فلا بأس أن تمسها في الفرج، قلت: فإن كانت حبلى فما لي منها إن أردت؟ فقال: لك ما دون الفرج إلى أن تبلغ في حملها أربعة أشهر وعشرة أيام، فإذا جاز حملها أربعة أشهر وعشرة أيام فلا بأس بنكاحها في الفرج (4).
ولا تتوهم عدم الصحة، لاشتراك محمد بن قيس، لأني قد عرفت كونه الثقة، لثبوت نقل عاصم بن حميد (2) عنه كما هنا، دون غيره، ولغير ذلك وقد بينته في غير هذا المحل.
وصحيحة أبي بصير قال: قلت لأبي جعفر عليه السلام: الرجل يشتري الجارية وهي حامل ما يحل له منها؟ فقال: ما دون الفرج، قلت: فيشتري الجارية الصغيرة التي لم تطمث، وليست بعذراء أتستبرئها؟ قال: أمرها شديد، إذا كان مثلها تعلق (أي تحمل) فليستبرئها (3).
وبين صحيحة رفاعة بن موسى قال: سألت أبا الحسن موسى بن جعفر عليهما السلام قلت: اشترى الجارية فتمكث عندي الأشهر لا تطمث وليس ذلك من كبر، قلت: واريتها النساء فقلن ليس بها حبل، أفلي أن أنكحها في فرجها؟
قال: فقال: إن الطمث قد تحبسه الريح من غير حبل، فلا بأس أن تمسها في الفرج، قلت: فإن كانت حبلى فما لي منها إن أردت؟ فقال: لك ما دون الفرج إلى أن تبلغ في حملها أربعة أشهر وعشرة أيام، فإذا جاز حملها أربعة أشهر وعشرة أيام فلا بأس بنكاحها في الفرج (4).